شاء أتى في كل ركعة بركوعين كما تقدم. وهو الأفضل). لأنه أكثر من الرواية. (وإن شاء) صلاها (بثلاث) ركوعات في كل ركعة، لما روى مسلم من حديث جابر: أن النبي (ص) صلى ست ركعات بأربع سجدات. (أو أربع) ركوعات في كل ركعة.
لما روى ابن عباس أن النبي (ص): صلى في كسوف قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع والأخرى مثلها رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وفي لفظ: صلى النبي (ص) حين كسفت الشمس ثماني ركعات في أربع سجدات رواه أحمد ومسلم والنسائي. وزاد مسلم: وعن علي مثل ذلك، (أو خمس) ركوعات في كل ركعة. لما روى أبو العالية عن أبي بن كعب قال: انكسفت الشمس على عهد النبي (ص) وأنه صلى بهم: فقرأ سورة من الطوال، ثم ركع خمس ركعات وسجد سجدتين، ثم قام إلى الثانية فقرأ سورة من الطوال، وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها. رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد. قال ابن المنذر: وروينا عن علي أن الشمس انكسفت، فقام علي فركع خمس ركعات وسجد سجدتين، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم سلم. ثم قال: ما صلاها بعد النبي (ص) غيري ولا يزيد على خمس ركوعات في كل ركعة. لأنه لم يرد به نص، والقياس لا يقتضيه (وإن شاء فعلها) أي صلاة الكسوف (كنافلة) بركوع واحد. لأن ما زاد عليه سنة (والركوع الثاني وما بعده) إذا صلاها بثلاث ركوعات فأكثر إلى خمس (سنة لا تدرك به الركعة) للمسبوق. ولا تبطل الصلاة بتركه. لأنه قد روي في السنن عنه (ص) من غير وجه أنه صلاها بركوع واحد.
(وإن اجتمع مع كسوف جنازة قدمت) الجنازة على الكسوف، إكراما للميت. ولأنه ربما يتغير بالانتظار. (فتقدم) الجنازة (على ما يقدم عليه) الكسوف بطريق الأولى، (ولو