من النور. وقد عاد كاملا. ولأنها سنة غير راتبة ولا تابعة لفرض فلم تقض. (كصلاة الاستسقاء وتحية المسجد وسجود الشكر) لفوات محالها، (ولا تعاد إن صليت ولم ينجل) الكسوف. لأن الصحيح عنه (ص) أنه لم يزد على ركعتين. قاله في الشرح (بل يذكر الله ويدعوه ويستغفره حتى ينجلي) لأنه كسوف واحد. فلا تتعدد الصلاة له، كغيره من الأسباب. (وينادي لها: الصلاة جامعة، ندبا) لأن النبي (ص): بعث مناديا ينادي: الصلاة جامعة متفق عليه. والأول منصوب على الاغراء، والثاني على الحال. وفي الرعاية: برفعهما ونصبهما. وتقدم (ويجزئ قول: الصلاة فقط) لحصول المقصود (ثم يصلي ركعتين يقرأ في الأولى بعد الاستفتاح والتعوذ) والبسملة (الفاتحة ثم البقرة أو قدرها) ذكره جماعة منهم الشارح. واقتصر في المقنع والمنتهى وغيرهما على قوله: سورة طويلة. قال في المبدع وغيره: من غير تعيين (جهرا ولو في كسوف الشمس) لقول عائشة: إن النبي (ص) جهر في صلاة الخسوف بقرائته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات متفق عليه. وفي لفظ: صلى صلاة الكسوف فجهر بالقراءة فيها صححه الترمذي (ثم يركع ركوعا طويلا فيسبح) من غير تقدير. و (قال جماعة) منهم القاضي وصاحب التلخيص والشارح وغيره: ( نحو مائة آية) وقال ابن أبي موسى: بقدر معظم القراءة. وقيل: نصفها (ثم يرفع) من ركوعه (فيسمع) أي يقول: سمع الله لمن حمده في رفعه، (ويحمد) في اعتداله،
(٧٠)