يجوز أن يستشفع إلى الله برجل صالح وقيل: يستحب. قال أحمد في منسكه الذي كتبه للمروذي: أنه يتوسل بالنبي في دعائه وجزم به في المستوعب وغيره. وقال أحمد وغيره، في قوله (ص): أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق الاستعاذة لا تكون: بمخلوق قال إبراهيم الحربي: الدعاء عند قبر معروف الترياق المجرب. وقال شيخنا: قصده للدعاء عنده رجاء الإجابة بدعة، لا قربة باتفاق الأئمة. ذكره في الفروع (وكذا مميز الصبيان) يستحب إخراجه، لأنه يكتب له ولا يكتب عليه، فترجى إجابة دعائه. (ويباح خروج أطفال وعجائز وبهائم) لأن الرزق مشترك بين الكل. وروى البزار مرفوعا: لولا أطفال رضع، وعباد ركع، وبهائم رتع، لصب عليكم العذاب صبا. وروي أن سليمان عليه السلام: خرج يستسقي، فرأى نملة مستلقية، وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن رزقك. فقال سليمان: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. (ويؤمر سادة العبيد بإخراج عبيدهم) رجاء استجابة دعائهم، لانكسارهم بالرق. (ويكره) أن يخرج (من النساء ذوات الهيئات) خوف الفتنة. (ويكره لنا أن نخرج أهل الذمة ومن يخالف دين الاسلام)، لأنهم أعداء الله. فهم بعيدون من الإجابة. وإن أغيث المسلمون فربما ظنوه بدعائهم. (وإن خرجوا من تلقاء أنفسهم لم يكره ولم يمنعوا)، لأنه خروج لطلب الرزق. والله ضمن أرزاقهم كما ضمن أرزاق المسلمين. (وأمروا بالانفراد عن المسلمين فلا يختلطون بهم) لقوله تعالى: * (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) * ولأنه لا يؤمن أن يصيبهم عذاب. فيعم من حضر. (ولا ينفردون بيوم) لئلا يتفق نزول غيث يوم خروجهم، وحدهم، فيكون أعظم لفتنتهم. وربما افتتن بهم غيرهم. (وحكم نسائهم ورقيقهم وصبيانهم وعجائزهم حكمهم) في جواز الخروج منفردين لا بيوم. (ولا تخرج منهم شابة كالمسلمين) والمراد:
حسناء ولو عجوزا، كما يعلم مما تقدم. (فيصلي بهم) ركعتين كالعيد، كما تقدم (ثم يخطب خطبة واحدة)، لأنه لم ينقل أنه (ص) خطب بأكثر منها. وهي بعد الصلاة. قال ابن