وعيد النحر أفضل من عيد الفطر (ولا يكبر فيه) أي الفطر (أدبار الصلوات) بخلاف الأضحى (وفي الأضحى يبتدئ) التكبير (المطلق من ابتداء عشر ذي الحجة، ولو لم ير بهيمة الأنعام) خلافا للشافعي، لما ذكره البخاري كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. (إلى فراغ الخطبة يوم النحر) لما تقدم (و) التكبير (المقيد فيه) أي الأضحى. (يكثر من صلاة فجر يوم عرفة، إن كان محلا) لحديث جابر قال: كان النبي (ص) يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات. وفي لفظ: كان (ص) إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه، فيقول: على مكانكم، ويقول:
الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد رواهما الدارقطني. فإن قيل: مدار الحديث على جابر بن زيد الجعفي، وهو ضعيف. قلنا: قد روى عنه شعبة والثوري ووثقاه. وناهيك بهما. وقال أحمد: لم يتكلم في جابر في حديثه، إنما تكلم فيه لرأيه، على أنه ليس في هذه المسألة حديث مرفوع أقوى إسنادا منه ليترك من أجله.
والحكم في حكم فضيلة وندب، لا حكم إيجاب أو تحريم، ليشدد في أمر الاسناد.
وقيل لأحمد: بأي حديث تذهب في ذلك؟ قال: بالاجماع عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود (وإن كان محرما ف) - إنه يكبر (من صلاة ظهر يوم النحر) لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية (إلى العصر من آخر أيام التشريق فيهما) أي في المحل والمحرم، لما تقدم (فلو رمى) المحرم (جمرة العقبة قبل الفجر) من يوم النحر، فإن وقتها من نصف ليلة النحر كما يأتي (فعموم كلامهم يقتضي أنه لا فرق) بينه وبين من لم يرم إلا بعد طلوع الشمس (حملا على الغالب) في رمي الجمرة، إذ هو بعد الشروق (يؤيده لو أخر الرمي إلى بعد صلاة الظهر، فإنه يجتمع في حقه التكبير والتلبية، فيبدأ بالتكبير ثم يلبي، نصا) لان