جماعة وفرادى والأفضل جماعة، (فإذا أجدبت الأرض) أي أصابها الجدب، (وهو ضد الخصب) بالكسر، أي النماء والبركة من أخصب المكان فهو مخصب، وفي لغة: خصب يخصب من باب تعب، فهو خصيب. وأخصب الله الموضع: إذا أنبت به الغيث والكلأ، قاله في حاشيته. (وقحط المطر) أي احتبس (وهو) أي القحط، (احتباسه) أي المطر، (لا عن أرض غير مسكونة ولا مسلوكة) لعدم الضرر (فزع الناس إلى الصلاة) لما تقدم. ويأتي (حتى ولو كان القحط في غير أرضهم) لحصول الضرر به (أو غار ماء عيون) أي ذهب ماؤها في الأرض، أو غار ماء أنهار جمع نهر - بفتح الهاء وسكونها - وهو مجرى الماء، أو نقص ماء العيون والأنهار (وضر ذلك) أي غور مائها أو نقصانه. فتستحب صلاة الاستسقاء لذلك. كقحط المطر (ولو نذر الامام) أو المطاع في قومه (الاستسقاء زمن الجدب وحده أو هو والناس لزمه) الاستسقاء (في نفسه) لعموم قوله (ص): من نذر أن يطيع الله فليطعه (و) لزمته (الصلاة) أي صلاة الاستسقاء، صوبه في تصحيح الفروع، وجعله ظاهر كلام كثير من الأصحاب. ولعله لأن الاستسقاء المعهود شرعا يكون كذلك. فيحمل نذره عليه (وليس له) أي للامام ونحوه إذا نذر (أن يلزم غيره بالخروج معه) لأنه نافلة في حقهم. فلا يجبرهم عليه (وإن نذر) ه أي الاستسقاء (غير الامام) وغير المطاع في قومه، (انعقد) نذره (أيضا) لما سبق. وقياس ما تقدم: يلزمه الصلاة (وإن نذره) أي الاستسقاء (زمن الخصب. لم ينعقد) صوبه في تصحيح الفروع. لأنه غير مشروع إذن. وقيل: بلى، لأنه قربة في الجملة فيصليها، ويسأل دوام الخصب وشموله، (وصفتها) أي صلات الاستسقاء (في موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد) لأنها في معناها، قال ابن عباس: سنة الاستسقاء
(٧٦)