الخطبة (فلا يعينه) على ما لا يجوز. (قال) الامام (أحمد: وإن حصب السائل كان أعجب إلي) لأن ابن عمر فعل ذلك لسائل سأل والامام يخطب يوم الجمعة. (ولا يناوله) أي السائل حال الخطبة الصدقة، لأنه إعانة على محرم. (فإن سأل) الصدقة (قبلها) أي الخطبة (ثم جلس لها) أي للخطبة، أي استماعها (جاز) أي التصدق عليه ومناولته الصدقة، قال الإمام أحمد: هذا لم يسأل والامام يخطب، (وله الصدقة) حال الخطبة (على من لم يسأل وعلى من سألها) أي الصدقة (الامام له) لما تقدم. (والصدقة على باب المسجد عند دخوله أو خروجه أولى) من الصدقة حال الخطبة (ويكره العبث حال الخطبة) لقول النبي (ص): ومن مس الحصى فقد لغا قال الترمذي: حديث صحيح، ولان العبث يمنع الخشوع (وكذا الشرب) يكره حال الخطبة إذا كان يسمع، لأنه فعل به. أشبه مس الحصى، (ما لم يشتد عطشه) فلا يكره شربه لأنه يذهب الخشوع. وجزم أبو المعالي بأنه إذن أولى. وفي الفصول: ذكر جماعة شراءه بعد الاذان يقطعه، لأنه بيع منهي عنه. وكذا شراؤه على أن يعطيه الثمن بعد الصلاة لأنه بيع، ويتخرج الجواز للحاجة دفعا للضرر، وتحصيلا لاستماع الخطبة. قاله في المبدع. (ومن نعس سن انتقاله من مكانه إن لم يتخط) أحدا في انتقاله. لقوله (ص): إذا نعس أحدكم في مجلسه فليتحول إلى غيره صححه الترمذي (ولا بأس بشراء ماء الطهارة بعد أذان الجمعة أو)، شراء (سترة) لعريان للحاجة، ويأتي في البيع. (وتأتي أحكام البيع بعد النداء) الثاني للجمعة في البيع مفصلة.
(٥٤)