الأخيرة في الركعتين، لأن الذكر إنما هو بين التكبيرتين، وليس بعد التكبيرة الأخيرة تكبير.
(ثم يشرع في القراءة ويكبر في الثانية بعد قيامه من السجود وقبل قراءتها خمسا زوائد) لما تقدم. (يرفع يديه مع كل تكبيرة) نص عليه. لحديث وائل بن حجر: أنه (ص) كان يرفع يديه مع التكبير قال أحمد: فأرى أن يدخل فيه هذا كله. وعن عمر: أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة والعيد وعن زيد كذلك. رواهما الأثرم (ويقول بين كل تكبيرتين) زائدتين: (الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا). لما روى عقبة بن عامر قال: سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي (ص) ثم يدعو ويكبر الحديث.
وفيه: فقال حذيفة وأبو موسى: صدق أبو عبد الرحمن رواه الأثرم وحرب. واحتج به أحمد، ولأنها تكبيرات حال القيام. فاستحب أن يتخللها ذكر، كتكبيرات الجنازة. (وإن أحب قال غيره) أي غير ما تقدم من الذكر. (إذ ليس فيه ذكر مؤقت) أي محدود، لأن الفرض الذكر بين التكبير، فلهذا نقل حرب: أن الذكر غير مؤقت. (ولا يأتي بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين بذكر) لما تقدم. (وإن نسي التكبير أو شيئا منه، حتى شرع في القراءة لم يعد إليه) لأنه سنة فات محلها. أشبه ما لو نسي الاستفتاح أو التعوذ حتى شرع في القراءة، أو نسي قراءة سورة حتى ركع، ولأنه إن أتى بالتكبيرات، ثم عاد إلى القراءة، فقد ألغى فرضا يصح أن يعتد به، وإن لم يعد إلى القراءة فقد حصلت التكبيرات في غير محلها. (وكذا إن أدرك الامام قائما بعد التكبير الزائد أو بعضه، ولم يأت به) لفوات محله، وكما لو أدركه راكعا (يقرأ في) الركعة (الأولى بعد الفاتحة بسبح، وفي) الركعة (الثانية) بعد الفاتحة (بالغاشية)، لحديث سمرة بن جندب: أن النبي (ص) كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية رواه أحمد. ولابن ماجة من حديث ابن عباس والنعمان بن بشير