داود، وفيه لين (إلا بمكة) المشرفة (فتسن) صلاة العيد (في المسجد) الحرام لمعاينة الكعبة، وذلك من أكبر شعائر الدين. (ويبدأ بالصلاة قبل الخطبة) قال ابن عمر: كان النبي (ص) وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه (فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد بها) كما لو خطب في الجمعة بعدها. وقد روي عن بني أمية تقديم الخطبة. قال الموفق: ولم يصح عن عثمان (فيصلي ركعتين) إجماعا، لما في الصحيحين عن ابن عباس: أن النبي (ص) خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما، ولا بعدهما. ولقول عمر: صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان تمام غير قصر، على لسان نبيكم، وقد خاب من افترى رواه أحمد. (يكبر تكبيرة الاحرام، ثم يستفتح) لان الاستفتاح لأول الصلاة (ثم يكبر ستا، زوائد) لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي (ص) كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة قال الترمذي: حديث حسن، وهو أحسن حديث في الباب. وقال عبد الله، قال أبي: أنا أذهب إلى هذا ورواه ابن ماجة، وصححه ابن المديني. وفي رواية أنه (ص) قال:
التكبير سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما رواه أبو داود والدارقطني. وقال أحمد: اختلف أصحاب النبي (ص) في التكبير وكله جائز. وقال ابن الجوزي: ليس يروى عن النبي (ص) في التكبير في العيدين حديث صحيح (قبل التعوذ، ثم يتعوذ عقب) التكبيرة (السادسة) لأن التعوذ للقراءة، فيكون عندها (بلا ذكر) بعد التكبيرة