رؤوسكم ومقصرين) * وهو عام في جميع شعر الرأس. وقد حلق (ص) جميع رأسه، فكان ذلك تفسيرا لمطلق الامر بالحلق، أو التقصير، فيجب الرجوع إليه. ومن لبد رأسه أو ضفره أو عقصه فكغيره. (والمرأة تقصر من شعرها على أي صفة كان من ضفر وعقص وغيرهما. قدر أنملة فأقل من رؤوس الضفائر) لحديث ابن عباس مرفوعا: ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير رواه أبو داود.
ولأنه مثلة في حقهن. (وكذا عبد) يقصر (ولا يحلق إلا بإذن سيده، لأن الحلق ينقص قيمته. ويسن أخذ أظفاره) أي الحاج (وشاربه ونحوه) كعانته وإبطه. قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله (ص) لما حلق رأسه قلم أظفاره. وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره. ويستحب إذا حلق أن يبلغ العظم الذي عند منقطع الصدغ من الوجه.
لقول ابن عمر للحالق: أبلغ العظمين، افصل الرأس من اللحية. وكان عطاء يقول من السنة إذا حلق أن يبلغ العظمين. (ومن عدم الشعر استحب أن يمر الموسى على رأسه).
روي عن ابن عمر. ولا يجب خلافا لأبي حنيفة. (ثم قد حل له كل شئ من الطيب وغيره إلا النساء). نص عليه في رواية الجماعة. (من الوطئ والقبلة واللمس لشهوة وعقد النكاح) لحديث عائشة مرفوعا قال: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شئ إلا النساء رواه سعيد. وقالت عائشة: طيبت رسول الله (ص) لاحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه.