يكن راكبا رماها (ماشيا)، وقوله (لأنها تحية منى) تعليل لبداءته بها. كما أن الطواف تحية المسجد. فلا يبدأ بشئ قلبه، (فرماها) أي جمرة العقبة (بسبع) حصيات (واحدة بعد واحدة) أي حصاة بعد حصاة. (بعد طلوع الشمس ندبا) لقول جابر: رأيت رسول الله (ص) يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده، أخرجه مسلم. (فإن رمى بعد نصف ليلة النحر أجزأ) الرمي. قلت: إن كان وقف وإلا فبعده. كطواف الإفاضة. لما روى أبو داود عن عائشة: أن النبي (ص) أمر أم سلمة ليلة النحر، فرمت جمرة العقبة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت وروي أنه: أمرها أن تعجل الإفاضة وتوافي مكة مع صلاة الفجر. احتج به أحمد ولأنه وقت للدفع من مزدلفة. فكان وقتا للرمي، كما بعد طلوع الشمس. وحديث أحمد عن ابن عباس مرفوعا: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس محمول على وقت الفضيلة، جمعا بين الاخبار. (وإن غربت الشمس) قبل رمي الجمرة (ف) - إنه يرميها (بعد الزوال من الغد) لقول ابن عمر: من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد. (فإن رماها) أي السبع (دفعة واحدة لم يجزئه) الرمي (إلا عن) حصاة (واحدة). لأن النبي (ص): رمى سبع رميات، وقال: خذوا عني مناسككم. (ويؤدب نصا) نقله الأثرم. (ويشترط علمه بحصولها) أي السبع حصيات (في المرمى) في جمرة العقبة (وفي سائر الجمرات) لأن الأصل بقاء الرمي في ذمته. فلا يزول عنه بالظن. ولا بالشك فيه. (ولا يجزئ وضعها) أي الحصيات في المرمى، لأنه ليس برمي. (بل) يعتبر (طرحها) لفعله (ص) وقوله: خذوا عني مناسككم.
(ولو أصابت) الحصاة (مكانا صلبا) بفتح الصاد وسكون اللام. (في غير المرمى،