ثم تدحرجت إلى المرمى أو أصابت ثوب إنسان ثم طارت فوقعت في المرمى أجزأته) لأن الرامي انفرد برميها. (وكذا لو نفضها) أي الحصاة (من وقعت على ثوبه، فوقعت في المرمى) أجزأته (نصا) لحصولها في المرمى. (وقال ابن عقيل: لا تجزئه. لأن حصولها في المرمى بفعل الثاني) دون الأول (قال في الفروع: وهو أظهر. قال في الانصاف: قلت: وهو الصواب) وهو كما قال.
تنبيه: قد علمت مما سبق: أن المرمى مجتمع الحصى، كما قال الشافعي، لا نفس الشاخص ولا مسيله. (وإن رماها) أي الحصاة (فاختطفها طائر قبل حصولها فيه) أي المرمى (أو ذهب بها) الريح (عن المرمى. لم يجزئه) أي لم يعتد له بها. لعدم حصولها في المرمى.
(ويكبر مع كل حصاة) لفعله (ص)، رواه مسلم في حديث جابر. (ويستبطن الوادي) لفعله (ص)، متفق عليه من حديث ابن عمر. (ويقول) مع كل حصاة (اللهم اجعله حجا مبرورا) أي مقبولا. يقال: بر الله حجه، أي تقبله، (وذنبا مغفورا وعملا مشكورا) لحديث ابن عمر مرفوعا. رواه حنبل. وكذا كان ابن عباس يقوله. (ويرفع الرامي) للجمار (يمناه حتى يرى) بالبناء للمفعول (بياض إبطه) لأن في ذلك معونة على الرمي. (ويومئها على حاجبه الأيمن) لقول عبد الله بن يزيد: لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي، واستقبل القبلة، وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن، ثم رمى بسبع حصيات، ثم قال: والذي لا إله غيره من ههنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، قال الترمذي: حديث صحيح. (وله رميها) أي جمرة العقبة (من فوقها) لفعل عمر. (ولا يقف) الرامي (عندها) أي جمرة العقبة (بل يرميها وهو ماش) يعني بلا وقوف عندها. لقول ابن عمر وابن عباس: إن النبي (ص) كان إذا رمى جمرة العقبة انصرف ولم يقف. رواه ابن ماجة وروى البخاري معناه من حديث ابن عمر.