الأصحاب. وهو معنى ما تقدم في قوله ومن حيث أخذه جاز. قال أحمد: خذ الحصى من حيث شئت. وفي حديث الفضل بن العباس حين دخل محسرا قال: عليكم بحصى الخذف ترمى به الجمرة رواه مسلم. ولما تقدم من حديث ابن عباس وفعل ابن عمر. وقول سعيد بن جبير. ولذلك قال في تصحيح الفروع، عما في الفروع: إنه سهو. وقال لعله أراد حرم الكعبة. وفي معناه قوة انتهى. أي أراد بالحرم: المسجد الحرام. ويؤيده قوله في المستوعب: وإن أخذه من غيرها جاز، إلا من المسجد، لما ذكرنا أنه يكره إخراج شئ من حصى الحرم، وترابه، انتهى. وقول ابن جماعة في مناسكه الكبرى: وقال الحنابلة: إنه يكره من المسجد، ومن الحل. انتهى. وما أجيب به عن الفروع، لا يتأتى الجواب به عن كلام المصنف. (و) يكره (تكسيره) أي الحصى، لئلا يطير إلى وجهه شئ فيؤذيه. وكره أخذه من الخشن. (ويكون) حصى الجمار (أكبر من الحمص، ودون البندق، كحصى الخذف) لما تقدم من حديث ابن عباس وأخيه الفضل (فلا يجزئ صغير جدا، ولا كبير) لامره (ص) بالرمي بمثل حصى الخذف. فلا يتناول ما لا يسمى حصى، ولا كبيرة تسمى حجرا. (ويجزئ مع الكراهة) الرمي بحصى (نجس) أما إجزاءه فلعموم الامر. وأما الكراهة فخروجا من الخلاف. (فإن غسله) أي النجس (زالت) الكراهة لزوال علتها. (و) تجزئ (حصاة في خاتم إن قصدها) بالرمي كغيرها. فإن لم يقصدها لم تجزئه. لحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى (ولا فرق بين كون الحصى أبيض أو أسود أو كدانا أو أحمر من مرمر، وبرام ومرو، وهو حجر الصوان ورخام وسن وغيرها) لعموم الاخبار. (وعدد الحصى: سبعون حصاة. ولا يستحب غسله) قال أحمد: لم يبلغنا أن النبي (ص) فعله (إلا أن يعلم نجاسته) فيغسله، خروجا من الخلاف في إجزائه. (فإذا وصل إلى منى، وحدها: من وادي محسر إلى جمرة العقبة) ووادي محسر وجمرة العقبة ليسا من منى. ويستحب سلوك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. لان النبي (ص) سلكها. كذا في حديث جابر. قاله في الشرح. (بدأ بها راكبا إن كان) راكبا. لحديث ابن مسعود: إنه انتهى إلى جمرة العقبة. فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات، وهو راكب يكبر مع كل حصاة، وقال: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. ثم قال: ههنا كان يقوم الذي أنزلت عليه سورة البقرة رواه أحمد. وظاهر كلام الأكثر ماشيا. (وإلا) أي وإن لم
(٥٨٠)