ما نوى. (وأول وقت طواف الزيارة: بعد نصف ليلة النحر) لما تقدم من حديث أبي داود عن عائشة. (والأفضل فعله يوم النحر) لقول ابن عمر أفاض رسول الله (ص) يوم النحر، متفق عليه. (فإن أخره إلى الليل فلا بأس) بذلك (وإن أخره عنه) أي عن يوم النحر (و) أخره (عن أيام منى، جاز كالسعي. ولا شئ عليه) لأن آخر وقته غير محدود. (ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا. ولا يكتفي بسعي عمرته) لأنها نسك آخر بل يسعى لحجه.
(أو) كان (غير متمتع. ولم يكن سعي مع طواف القدوم) مفردا كان أو قارنا (فإن كان قد سعى) بعد طواف القدوم (لم يسع) لأنه لا يستحب التطوع بالسعي كسائر الأنساك. قال في الشرح: ولا نعلم فيه خلافا. (والسعي ركن في الحج فلا يتحلل) التحلل الثاني. (إلا بفعله كما تقدم) لحديث حبيبة بنت أبي تجراة قالت: رأيت رسول الله (ص) يطوف بين الصفا والمروة. والناس بين يديه، وهو وراءهم، وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره. وهو يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي رواه أحمد. وعن عائشة ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، متفق عليه مختصر. (فإن فعله) أي السعي (قبل الطواف عالما أو ناسيا أو جاهلا أعاده) لما تقدم من أن شرطه وقوعه بعد الطواف. (ثم قد حل له كل شئ) حتى النساء (ويستحب التطيب عند الاحلال) الأول.
لما تقدم من حديث عائشة. (ثم يأتي زمزم فيشرب منها لما أحب) لحديث جابر مرفوعا: ماء زمزم لما شرب له رواه ابن ماجة. وعن ابن عباس معناه مرفوعا. رواه الدارقطني.
(ويتضلع) منه. لقوله (ص): إن آية ما بيننا وبين المنافقين أن لا يتضلعون من زمزم رواه ابن ماجة. (زاد في التبصرة: ويرش على بدنه وثوبه ويقول: بسم الله. اللهم اجعله لنا علما