ولضيق المكان. (ويقطع التلبية مع رمي أول حصاة منها) لما تقدم من حديث الفضل بن العباس. وفي بعض ألفاظه: حتى رمى جمرة العقبة قطع عند أول حصاة رواه حنبل في مناسكه. (فإن رمى بذهب أو فضة أو) يرمي ب (- غير الحصا من الجواهر المنطبعة، والفيروزج والياقوت والطين والمدر) وهو التراب الملبد، (أو) رمى (بغير جنس الأرض) كالحديد والنحاس والرصاص والخشب، لم يجزئه. لأنه (ص): رمى بالحصى، وقال: خذوا عني مناسككم. (أو) يرمي (بحجر) أي حصاة (رمى به. لم يجزئه) نصا. لأنه استعمل في عبادة.
فلا يستعمل فيها ثانيا. كماء الوضوء. ولان ابن عباس قال: ما تقبل منه رفع. (ثم ينحر هديا إن كان معه، واجبا كان أو تطوعا) لقول جابر في صفة حجه (ص): أنه رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر. فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غير وأشركه في هديه. (فإن لم يكن معه هدي وكان عليه هدي واجب) لتمتع أو قران أو نحوهما.
(اشتراه) وذبحه (وإن أحب أن يضحي اشترى ما يضحي به). وكذا إن أحب أن يتطوع بهدي.
(ثم يحلق رأسه) لحديث ابن عمر: أن رسول الله (ص) حلق رأسه في حجه الوداع متفق عليه. (ويبدأ بأيمنه) أي شق رأسه الأيمن. لحديث أنس: أن رسول الله (ص) أتى منى. فأتى الجمرة فرماها. ثم أتى منزلة بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس، رواه مسلم. (ويستقبل القبلة فيه) أي في الحلق، لأنه نسك. أشبه سائر المناسك. (ويكبر وقت الحلق) كالرمي، (والأولى أن لا يشارط الحلاق على أجرة) قال أبو حكيم: ثم يصلي ركعتين. (وإن قصر فمن جميع شعر رأسه) نص عليه (لا من كل شعرة بعينها) لأن ذلك لا يعلم إلا بحلقة. والأصل في ذلك قوله تعالى: * (محلقين