ويسكت قدر ما كان إنسان قارئا فاتحة الكتاب. ثم يعود فيرفع يديه. ويقول مثل ذلك. ولم يزل يفعل ذلك حتى أفاض. (ووقت الوقوف: من طلوع الفجر يوم عرفة) لحديث عروة بن مضرس الطائي قال: أتيت النبي (ص) بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة. فقلت: يا رسول الله أني جئت من جبلي طيئ، أكلت راحلتي، وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه. فهل لي من حج؟ فقال النبي (ص): من شهد صلاتنا هذه. ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه. وقضى تفثه رواه الخمسة. وصححه الترمذي. ولفظه له ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط كافة أئمة الحديث. ولان ما قبل الزوال من يوم عرفة.
فكان وقتا للوقوف كما بعد الزوال. وتركه (ص) الوقوف فيه لا يمنع كونه وقتا للوقوف كما بعد العشاء. وإنما وقف النبي (ص) وقت الفضيلة. (واختار الشيخ وغيره) كأبي حفص العكبري. (وحكي إجماعا) أن وقت الوقوف (من الزوال يوم عرفة) وهو قول مالك والشافعي وأكثر الفقهاء، لأن النبي (ص) إنما وقف بعد الزوال، (إلى طلوع فجر يوم النحر) لقول جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. فقال أبو الزبير فقلت له: أقال رسول الله ذلك؟ قال: نعم. (فمن حصل بعرفة في هذا الوقت ولو لحظة، ولو مارا بها أو نائما أو جاهلا بها) أي بأنها عرفة (وهو من أهل الوقوف) بأن يكون مسلما عاقلا محرما بالحج. (صح حجه)، وأجزأه عن حجة الاسلام. إن كان حرا بالغا. وإلا فنفل. لعموم قوله (ص): وقد أتى عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. و (لا) يصح الوقوف من (مجنون ومغمى عليه وسكران) لعدم عقله (إلا أن يفيقوا وهم بها قبل خروج وقت الوقوف) وكذا لو أفاقوا بعد الدفع منها وعادوا فوقفوا بها في الوقت.
(ومن فاته ذلك) أي الوقوف بعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر (فاته الحج) لما تقدم عن جابر. (ويستحب أن يقف طاهرا من الحدثين) قلت: ومن نجاسة ببدنه وثوبه كسائر