لانتقالهم فيه من مكة إلى منى. والتاسع: يوم عرفة، والعاشر: يوم النحر. والحادي عشر:
يوم القر - بفتح القاف وتشديد الراء - لأنهم قارون فيه بمنى، والثاني عشر: يوم النفر الأول - بفتح النون وسكون الفاء - والثالث عشر: يوم النفر الثاني. (إلا لمن) أي متمتع، (لم يجد هديا تمتع، ف) - يستحب له أن (يحرم يوم السابع) من ذي الحجة (ليكون آخر تلك الثلاثة) يعني أن يكون محرما فيه. فيقدم الاحرام عليه، كما يعلم من باب الفدية، (ليكون) صوم الثلاثة أيام في إحرامه بالحج. ويكون (آخر) تلك (الثلاثة يوم عرفة) فيصوم السابع والثامن والتاسع. (و) يستحب (أن يفعل عند إحرامه) من مكة أو قربها، (ما يفعله عند إحرامه من الميقات: من غسل وغيره) أي تنظيف وتطيب في بدنه وتجرد ذكر من مخيط. ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين. (ثم) بعد ذلك (يطوف أسبوعا، ويصلي ركعتين، ثم يحرم بالحج من المسجد) الحرام. والأفضل أن يكون من تحت الميزاب. ذكره في المبهج والايضاح. وكان عطاء يستلم الركن، ثم ينطلق مهلا بالحج. (وتقدم في) باب (المواقيت.
ولا يطوف بعده) أي بعد إحرامه بالحج قبل خروجه من مكة، (لوداع البيت) نص عليه.
لقول ابن عباس: لا أرى لأهل مكة أن يطوفوا بعد أن يحرموا بالحج، ولا أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى يرجعوا. (فلو طاف وسعى بعده لم يجزئه) سعيه (عن السعي الواجب قبل خروجه) من مكة. لأنه لم يسبقه طواف واجب ولا مسنون. (ولا يخطب يوم السابع بعد صلاة الظهر بمكة) لعدم وروده، (ثم يخرج إلى منى قبل الزوال، فيصلي بها الظهر مع الامام، ويبيت بها) أي بمنى (إلى أن يصلي معه) أي الامام (الفجر) لقول جابر: وركب رسول الله (ص) إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. (وليس ذلك واجبا) بل سنة. لأن عائشة تخلفت ليلة التروية حتى ذهب ثلثا الليل. وصلى ابن الزبير بمكة قاله في الشرح. (ولو صادف يوم جمعة وهو مقيم