النهار. ويسعى آخره) أو بعد ذلك. لكن تسن الموالاة بينهما (ولا تسن عقبه) أي السعي (صلاة) لعدم الورود، (وإن سعى) المفرد أو القارن (مع طواف القدوم لم يعده) أي السعي (مع طواف الزيارة) لأنه لم يشرع تكراره. (وإلا) أي وإن لم يكن سعي مع طواف القدوم، أو كان متمتعا (سعى بعده) أي بعد طواف الزيارة، ليأتي بركن الحج (فإذا فرغ من السعي، فإن كان متمتعا، (سعى متمتعا بلا هدي) أي ليس معه هدي، (حلق أو قصر من جميع شعره. وقد حل. ولو كان ملبدا رأسه. فيستبيح جميع محظورات الاحرام، والأفضل هنا: التقصير ليتوفر الحلق للحج. ولا يسن تأخير التحلل) لحديث ابن عمر قال: تمتع الناس مع رسول الله (ص) بالعمرة إلى الحج. فلما قدم (ص) مكة قال: من كان معه هدي، فإنه لا يحل من شئ حرم منه، حتى يقضي حجه. ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل متفق عليه. فإن ترك التقصير والحلق فعليه دم. فإن وطئ قبله فعمرته صحيحة، وعليه دم، روي عن ابن عباس. ذكره في الشرح. (وإن كان معه) أي المتمتع هدي (أدخل الحج على العمرة) ويصير قارنا. وتقدم. (وليس له أن يحل. ولا) أن (يحلق حتى يحج، فيحرم به) أي بالحج (بعد طوافه وسعيه لعمرته، كما يأتي، ويحل منهما) أي من الحج والعمرة (يوم النحر) نص عليه، لما تقدم. لحديث حفصة قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي، وقلدت هديي. فلا أحل حتى أنحر متفق عليه. (وإن كان) الذي طاف وسعى لعمرته (معتمرا غير متمتع فإنه يحل) أي يحلق أو يقصر. وقد حل (ولو كان معه هدي) سواء كان (في أشهر الحج) ولم يقصد الحج من عامه، (أو) كان (في غيرها) أي غير أشهر الحج. ولو قصده من عامه. لأن النبي (ص): اعتمر ثلاث عمر سوى عمرته التي مع حجته، بعضهن في
(٥٦٨)