بمكة ممن تجب عليه، وزالت الشمس) وهو بمكة (فلا يخرج قبل صلاتها) أي الجمعة، لوجوبها بالزوال. (وقبل الزوال إن شاء خرج) إلى منى (وإن شاء أقام) بمكة (حتى يصليها) أي الجمعة. (فإن خرج الامام أمر من يصلي بالناس) الجمعة إن اجتمع معه العدد، لئلا تفوتهم. (فإذا أطلعت الشمس) من يوم عرفة (سار من منى إلى عرفة، فأقام بنمرة ندبا، حتى تزول الشمس. ونمرة موضع بعرفة). وقيل بقربها وهو خارج عنها. (وهو الجبل الذي عليه نصاب) أي علامات (الحرم، على يمينك إذا خرجت من مأزمي عرفة تريد الموقف، فإذا زالت الشمس استحب للامام أو نائبه أن يخطب خطبة واحدة يقصرها) لقول سالم للحجاج بن يوسف يوم عرفة: إن كنت تريد أن تصيب السنة فقصر الخطبة وعجل الصلاة.
فقال ابن عمر: صدق. رواه البخاري. (ويفتتحها بالتكبير يعلم الناس فيها مناسكهم من الوقوف ووقته والدفع من عرفات، والمبيت بمزدلفة وغير ذلك) من الحلق والنحر (فإذا فرغ من خطبته نزل فصلى الظهر والعصر جمعا إن جاز له) الجمع كالمسافر سفر قصر. (وتقدم) في الجمع (بأذان) للأولى (وإقامتين) لكل صلاة إقامة. لقول جابر: وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فسار رسول الله (ص)، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز (ص) حتى إذا أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصوى، فرحلت له. فأتى بطن الوادي.
فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا إن كل شئ من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة. وإن أول دم أضعه من دمائنا دم ابن أبي ربيعة بن الحرث، كان مسترضعا في بني سعد، فقتلته هذيل. ورباء الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فراشكم أحدا تكرهونه. فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد