بالذهاب سعية. و) يحتسب (بالرجوع سعية. يفتتح بالصفا ويختم بالمروة) لخبر جابر.
وسبق (فإن بدأ بالمروة لم يحتسب بذلك الشوط) لمخالفته لقوله (ص): خذوا عني مناسككم.
(ويكثر من الدعاء والذكر فيما بين ذلك) أي الصفا والمروة (رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم)، وقال (ص): إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله تعالى. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. (ولا يسن السعي بينهما) أي بين الصفا والمروة (إلا في حج أو عمرة) فهو ركن فيهما كما يأتي. فليس السعي كالطواف في أنه يسن كل وقت. لعدم ورود التطوع به مفردا. (ويستحب أن يسعى طاهرا من الحدث) الأكبر والأصغر. (و) من (النجاسة) في بدنه وثوبه (مستترا) أي ساترا لعورته، بمعنى أنه لو سعى عريانا أجزأه. وإلا فكشف العورة غير جائز. (وتشترط) للسعي (النية) لحديث: إنما الأعمال بالنيات. (والموالاة) قياسا على الطواف. قاله القاضي (والمرأة لا ترقى) الصفا ولا المروة. (ولا تسعى) بين الميلين سعيا (شديدا) لقول ابن عمر، ليس على النساء رمل بالبيت، ولا بين الصفا والمروة. وقال: لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبية رواه الدارقطني. ولان المطلوب منها الستر. وفي ذلك تعرض للانكشاف.
والقصد بشدة السعي: إظهار الجلد. وليس ذلك مطلوبا في حقها. (وإن سعى على غير طهارة) بأن سعى محدثا أو نجسا (كره) له ذلك. وأجزأه، لأنه عبادة لا تتعلق بالبيت، أشبه الوقوف. (ويشترط تقدم الطواف عليه. ولو) كان الطواف الذي تقدم عليه. (مسنونا. كطواف القدوم) لأن النبي (ص) إنما سعى بعد الطواف. وقال: لتأخذوا عني مناسككم (فإن سعى بعد طوافه) الواجب أو المسنون (ثم علم أنه طاف غير متطهر. لم يجزئه السعي) لبطلان الطواف الذي تقدمه. فوجوده كعدمه، (وله) أي للساعي (تأخيره) أي السعي (عن طوافه بطواف أو غيره، فلا تجب الموالاة بينهما) أي بين الطواف والسعي (فلا بأس أن يطوف أول