وهو الجماع) روي عن ابن عباس وابن عمر. وقال الأزهري: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. (وكذا التقبيل والغمز، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام)، روي أيضا عن ابن عباس. (والفسوق، وهو السباب) وقيل المعاصي. (والجدال وهو المراء فيما لا يعني) أي يهم. قال الموفق: المحرم ممنوع من ذلك كله. وقال في الفصول: يجب اجتناب الجدال وهو المماراة فيما لا يعني. وفي المستوعب: يحرم عليه الفسوق. وهو السباب والجدال، وهو المماراة فيما لا يعني. وقدم في الرعاية: يكره كل جدال ومراء فيما لا يعنيه. (ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع) لحديث أبي هريرة مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت متفق عليه. وعنه مرفوعا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره. ولأحمد من حديث الحسين بن علي مثله. وله أيضا في لفظ: قلة الكلام فيما لا يعنيه. (و) يستحب للمحرم ( أن يشتغل بالتلبية وذكر الله، وقراءة القرآن، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتعليم الجاهل ونحو ذلك) من المطلوبات، (ويباح له أن يتجر. و) أن (يصنع الصانع ما لم يشغله) ذلك (عن واجب أو مستحب). قال ابن عباس: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية. فتأثموا أن يتجروا في المواسم. فنزلت: * (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) * في مواسم الحج. رواه البخاري. ولأبي داود عن أبي أمامة التيمي قال: كنت رجلا أكرى في هذا الوجه. وكان ناس يقولون: ليس لك حج، فلقيت ابن عمر فقلت: إني أكرى في هذا الوجه، وإن أناسا يقولون: ليس لك حج. فقال ابن عمر: أليس تحرم وتلبي، وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات، وترمي الجمار؟ فقلت:
(٥٢٣)