بالجلوس عليه لأنه لا يعد مستعملا له، بخلاف ثياب بدنه، ولو ضيقة. (ويحرم) على المحرم (الاكتحال) بمطيب (والاستعاط والاحتقان بمطيب) لأنه استعمال للطيب. أشبه شمه (و) يحرم على المحرم (شم الادهان المطيبة. كدهن ورد، و) دهن (بنفسج) بفتح الباء والنون والسين معرب. (و) دهن (خيري) وهو المنثور. ويأتي (و) دهن (زنبق) بوزن جعفر.
يقال: هو الياسمين. قاله في الحاشية. والمعروف: أنه غيره، لكنه قريب منه في طبعه. (و) يحرم على المحرم (الادهان بها) أي الادهان المطيبة، لأنها تقصد رائحتها وتتخذ للطيب.
أشبهت ماء الورد (و) يحرم على المحرم (شم مسك وكافور وعنبر، وغالية، وماء ورد، وزعفران وورس، وتبخر بعود ونحوه) كعنبر. لأنها هكذا تستعمل (و) يحرم على المحرم (أكل وشرب ما فيه طيب يظهر طعمه أو ريحه، ولو مطبوخا، أو مسته النار حتى ولو ذهبت رائحته وبقي طعمه) لأن الطعم مستلزم الرائحة، ولبقاء المقصود منه (فإن بقي اللون فقط) دون الطعم والرائحة (فلا بأس بأكله) لذهاب المقصود منه. (وإن مس من الطيب ما لا يعلق بيده، كمسك غير مسحوق، وقطع كافور، و) قطع (عنبر ونحوه) كقطع عود (فلا فدية) عليه بذلك. لأنه غير مستعمل للطيب. (فإن شمه) أي المسك وقطع الكافور والعنبر ونحوه.
(فدى) كما سبق (وإن علق الطيب بيده كالسحوق) من مسك وكافور وعنبر (و) كا (لغالية وماء الورد. فدى) لأنه مستعمل للطيب (وله شم العود. لأنه لا يتطيب به إلا بالتبخير.
و) له شم (الفواكه كلها من الأترنج والتفاح والسفرجل وغيرها. وكذا نبات الصحراء كشيح وخزامي وقيصوم وإذخر ونحوها مما لا يتخذ طيبا)، لأنه ليس بطيب. ولا يتخذ منه طيب. ولا يسمى متطيبا عادة. (و) كذا (ما ينبته الآدمي لغير قصد الطيب، كحناء وعصفر، وقرنفل، ودارصيني ونحوه) كالزرنب، (أو ينبته لطيب ولا يتخذ منه طيب، كريحان فارسي ومحل الخلاف - أي الروايتين فيه - وهو الحبق. معروف بالشام