الجماعة لما في الصحيحين من حديث الصعب بن جثامة: أنه أهدى للنبي (ص) حمارا وحشيا فرده عليه. فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم وروى الشافعي وأحمد من حديث جابر مرفوعا: لحم الصيد للمحرم حلال، ما لم تصيدوه أو يصاد لكم، فيه: المطلب بن حنطب. قال الترمذي: لا يعرف له سماع من جابر، وعن عثمان: أنه أتي بلحم صيد فقال لأصحابه: كلوا فقالوا: ألا تأكل أنت؟ فقال: أني لست كهيئتكم، إنما صيد لأجلي رواه مالك والشافعي. (وعليه) أي المحرم (الجزاء إن أكله) أي ما صيد لأجله. لأنه إتلاف منع منه بسبب الاحرام. فوجب عليه به الجزاء كقتل الصيد. بخلاف قتل المحرم صيدا. ثم يأكله. فإنه يضمنه لقتله، لا لاكله. نص عليه. لأنه مضمون بالجزاء. فلم يتكرر كإتلافه بغير أكله، وكصيد الحرم إذا قتله حلال وأكله. ولأنه ميتة وهي لا تضمن. ولهذا لا يضمنه بأكله محرم غيره. (وإن أكل) المحرم (بعضه) أي بعض ما صيد لأجله (ضمنه بمثله من اللحم) من النعم، (كضمان أصله) لو أكله كله (بمثله من النعم). والفرع يتبع الأصل (ولا مشقة فيه) أي في ضمان البعض بمثله من اللحم، (لجواز عدوله) أي المحرم (إلى عدله) أي البعض (من طعام أو صوم) فلا يفضي إلى التشقيص. (ولا يحرم عليه) أي المحرم (أكل غيره) أي غير ما صيد أو ذبح له، إذا لم يدل ونحوه عليه، لما تقدم. (فلو ذبح محل صيدا لغيره من المحرمين حرم على المذبوح له) لما سبق، (لا) يحرم (على غيره من المحرمين) لما مر. (وما حرم على المحرم، لدلالة أو إعانة صياد له) أو ذبح له (لا يحرم على محرم غيره)، أي غير الدال أو المعين، أو الذي صيد أو ذبح له، (كحلال) أي كما لا يحرم على الحلال. (وإن قتل المحرم صيدا ثم أكله. ضمنه قتله، لا لاكله. لأنه ميتة يحرم أكله على جميع الناس). والميتة غير متمولة فلا تضمن. (وكذا إن
(٥٠٥)