النبي (ص) فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت: وأهل بالحج وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بالعمرة، وكنت فيمن أهل بعمرة. متفق عليه. وذهب طائفة من السلف والخلف أنه لا يجوز إلا التمتع. وقاله ابن عباس. وكره التمتع عمر وعثمان ومعاوية وابن الزبير، وبعضهم القران. روى الشافعي عن ابن مسعود: أنه كان يكرهه (وأفضلها التمتع) في قول ابن عمر وابن عباس وعائشة. وجمع. ونص عليه في رواية صالح وعبد الله. وقال لأنه آخر ما أمر به النبي (ص)، قال إسحاق بن إبراهيم: كان اختيار أبي عبد الله الدخول بعمرة. لقوله (ص): لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولأحللت معكم. وفي الصحيحين: أنه أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا. وثبت على إحرامه لسوقه الهدي، وتأسف. ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل. ولا يتأسف إلا عليه. لا يقال:
أمرهم بالفسخ ليس لفضل التمتع. وإنما هو لاعتقادهم عدم جواز العمرة في أشهر الحج.
لأنهم لم يعتقدوه. ثم لو كان لم يخص به من لم يسق الهدي. لأنهم سواء في الاعتقاد.
ثم لو كان لم يتأسف، لاعتقاده جوازها فيه. وجعل العلة فيه سوق الهدي. ولان التمتع منصوص عليه في كتاب الله، ولاتيانه بأفعالهما كاملة على وجه اليسر والسهولة، مع زيادة نسك وهو الدم. قال في رواية أبي طالب: إذا دخل بعمرة يكون قد جمع الله له حجة وعمرة ودما. (ثم الافراد) لما في الصحيحين عن ابن عباس وجابر (أن النبي (ص) أفرد الحج وقال عمر وعثمان وجابر: هو أفضل الأنساك لما ذكرنا، ولاتيانه بالحج تاما من غير احتياج إلى آخر. وأجاب أصحابنا عن الخبر: أنه أفرد عمل الحج عن عمل العمرة.
وأهل بالحج فيما بعد، مع أن أكثر الروايات عن جابر: ذكر أصحابه فقط. وأجاب أحمد في رواية أبي طالب: بأن هذا كان في أول الأمر بالمدينة، أحرم بالحج. فلما دخل مكة فسخ على أصحابه، وتأسف على التمتع. لأجل سوق الهدي فكان المتأخر أولى. (ثم القران) وتقدم أنه (ص) حج قارنا، والجواب عنه (وصفة التمتع. أن يحرم بالعمرة) أطلقه