لقوله تعالى: * (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) *. (وهم) أي حاضروا المسجد الحرام (أهل مكة، و) أهل (الحرم، ومن كان منه أي من الحرم لا من نفس مكة دون مسافة القصر). لأن حاضر الشئ من حل فيه، أو قرب منه وجاوره بدليل رخص السفر. (فمن له منزلان متأهل بهما، أحدهما دون مسافة القصر) من الحرم (والآخر فوقها أو مثلها لم يلزمه دم) التمتع. (ولو كان إحرامه من) المنزل (البعيد، أو كان أكثر إقامته) في البعيد، (أو) كان أكثر (إقامة ماله فيه) أي في البعيد (لأن بعض أهله من حاضري المسجد الحرام) فلم يوجد الشرط. (وإن استوطن مكة أفقي) بضمتين، نسبة إلى الأفق. وهو الناحية من الأرض أو السماء، وهو الأفصح. وبفتحتين تخفيفا. (فحاضر) لا دم عليه. لعموم الآية (فإن دخلها) أي مكة (متمتعا ناويا الإقامة بها بعد فراغ نسكه أو نواها) أي الإقامة (بعد فراغه منه) أي من النسك، (أو استوطن مكي بلدا بعيدا ثم عاد) إلى مكة (مقيما متمتعا. لزمه دم) التمتع. لأنه حال الشروع في النسك لم يكن من حاضري المسجد الحرام. (الثاني: أن يعتمر في أشهر الحج. والاعتبار بالشهر الذي أحرم) بها (فيه، لا) بالشهر (بالذي حل) منها (فيه.
فلو أحرم بالعمرة في) شهر (رمضان، ثم حل) منها، بأن طاف وسعى وحلق أو قصر (في شوال، لم يكن متمتعا) لأن الاحرام نسك يعتبر للعمرة أو من أعمالها فاعتبر في أشهر الحج كالطواف. (وإن أحرم الآفاقي) قال ابن خطيب الدهشة: لا يقال آفاقي، أي لا ينسب إلى الجمع، بل إلى الواحد. (بعمرة في غير أشهر الحج) كرمضان مثلا، (ثم أقام بمكة واعتمر من التنعيم في أشهر الحج، وحج من عامه) فهو (متمتع نصا). لأنه اعتمر وحج في أشهر الحج من عامه، (وعليه دم) لعموم الآية. وهذا قول الموفق والشارح على اختيارهما الآتي بيانه في الشرط السادس. (الثالث: أن يحج من عامه) لما سبق، (الرابع: أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر. فإن فعل) أي سافر مسافة قصر فأكثر (فأحرم) بالحج، (فلا دم) عليه نص