وماء الورد)، لقول عائشة: كنت أطيب الرسول (ص) لاحرامه قبل أن يحرم رواه البخاري.
وقالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق الرسول (ص) وهو محرم، متفق عليه.
(ويستحب لها) أي للمرأة إذا أرادت الاحرام (خضاب بحناء) لحديث ابن عمر: من السنة أن تدلك المرأة يديها في حناء، ولأنه من الزينة أشبه بالطيب. (ويكره تطييبه) أي مريد الاحرام (ثوبه)، وحرمه الآجري. (ف) - على الأول (إن طيبه) أي طيب مريد الاحرام ثوبه (فله استدامته) أي استدامة لبسه، (ما لم ينزعه فإن نزعه فليس له لبسه والطيب فيه)، لأن الاحرام يمنع الطيب ولبس المطيب، دون الاستدامة. (فإن فعل) أي لبسه بعد نزعه (وأثر الطيب باق) لم يغسله حتى يذهب، فدى. لاستعماله الطيب. (أو نقله) أي الطيب (من موضع من بدنه إلى موضع) آخر (أو تعمد مسه بيده فعلق) الطيب (بها، أو نحاه) أي الطيب (عن موضعه، ثم رده إليه) بعد إحرامه (فدى) لأنه ابتداء للطيب. (فإن ذاب) الطيب (بالشمس، أو بالعرق.
فسال إلى موضع آخر) من بدن المحرم (فلا شئ عليه) لحديث عائشة قالت: كنا نخرج مع الرسول (ص) إلى مكة، فنضمد جباهنا بالمسك عند الاحرام. فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي (ص) فلا ينهاها، رواه أبو داود. (ويسن) لمن يريد الاحرام (أن يلبس ثوبين أبيضين) لحديث: خير ثيابكم البياض، رواه النسائي. (نظيفين) لأنا أحببنا له التنظيف في بدنه. فكذلك في ثيابه (إزارا ورداء جديدين، أو غسيلين، فالرداء على كتفه.
والإزار على وسطه)، لما روى أحمد عن ابن عمر مرفوعا: ليحرم أحدكم في إزار ورداء