جماعة، منهم صاحب المحرر والوجيز. وجزم آخرون. من الميقات، أي ميقات بلده. (في أشهر الحج) نص عليه. وروى معناه بإسناد جيد عن جابر. ولأنه لو لم يحرم بها في أشهر الحج لم يجمع بين النسكين فيه. ولم يكن متمتعا. (ويفرغ منها) أي يتحلل. قاله في المستوعب. لأنه لو أحرم بالحج قبل التحلل من العمرة لكان قارنا. واجتماع النسكين - أي التمتع والقران - ممتنع، لتباينهما. وليس المراد بالنسكين الحج والعمرة لامكان اجتماعهما في القران. ولعل صاحب المبدع فهم منه ذلك، حتى قال: وفيه نظر. (ثم يحرم بالحج من مكة أو قريب منها) نقله حرب وأبو داود. لما روى عن عمر أنه قال: إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع. وإن خرج ورجع فليس بمتمتع وعن ابن عمر نحوه.
ويشترط كما يأتي: أن يحج في عامه. لقوله تعالى: * (فمن تمتع) *. الآية وظاهره: يقتضي الموالاة بينهما. ولأنه لو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه لا يكون متمتعا فلان لا يكون متمتعا إذا لم يحج من عامه أولى. وما ذكره المصنف: من اشتراط الاحرام من مكة إلى قريب منها: تبع فيه المقنع والفائق والرعايتين، والحاويين.
والذي عليه أكثر الأصحاب: عدم التقييد. ونسبه في الفروع إلى الأصحاب، منهم صاحب المذهب، ومسبوك الذهب والخلاصة، ذكره في الانصاف. وقطع بعدم التقييد في المنتهى، (و) صفة (الافراد: أن يحرم بالحج مفردا. فإذا فرغ منه) أي من الحج (اعتمر عمرة الاسلام، إن كانت باقية عليه) بأن لم يكن أتى بها قبل. (و) صفة (القران: أن يحرم بهما جميعا) لفعله (ص). (أو يحرم بالعمرة، ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها)، لما روت عائشة قالت: أهللنا بالعمرة ثم أدخلنا عليها الحج. وفي الصحيحين: أن ابن عمر فعله، وقال: هكذا صنع رسول الله (ص). وفي الصحيح: أنه أمر عائشة بذلك. فإن