عليه. لما روي عن عمر أنه قال: إذا اعتمر في الحج ثم أقام فهو متمتع. فإن خرج ورجع فليس بمتمتع. وعن ابن عمر نحو ذلك. ولأنه إذا رجع إلى الميقات أو ما دونه لزمه الاحرام منه. فإن كان بعيدا فقد أنشأ سفرا بعيدا لحجة، فلم يترفه بترك أحد السفرين. فلم يلزمه دم. (الخامس: أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج. فإن أحرم به قبل حله منها.
صار قارنا) ولزمه دم قران. كما يأتي. لترفهه بترك أحد السفرين. (السادس: أن يحرم بالعمرة من الميقات) أي ميقات بلده، (أو من مسافة قصره فأكثر من مكة) فلو أحرم من دون مسافة قصر من مكة، لم يكن عليه دم تمتع. ويكون حكمه حكم حاضري المسجد الحرام.
وإنما يكون عليه دم مجاوزة الميقات بغير إحرام إن تجاوزه كذلك. وهو من أهل الوجوب.
(ونصه، واختاره الموفق وغيره: إن هذا ليس بشرط) فيلزمه دم التمتع. (وهو الصحيح، لأنا نسمي المكي متمتعا، ولو لم يسافر) وهذا غير ناهض. لأنه لم يلزم من تسميته متمتعا وجوب الدم. ويأتي أن هذه الشروط لا تعتبر في كونه متمتعا. (السابع: أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها) ذكره القاضي، وتبعه الأكثرون لظاهر الآية، وحصول الترفه. وجزم الموفق بخلافه. (ولا يعتبر وقوع النسكين عن واحد. فلو اعتمر لنفسه وحج عن غيره أو عكسه) بأن اعتمر عن غيره وحج عن نفسه. (أو فعل ذلك عن اثنين) بأن حج عن أحدهما واعتمر عن الآخر. (كان عليه دم المتعة) لظاهر الآية. وهو على النائب إن لم يأذنا له في ذلك. إن لم يرجع إلى الميقات، فيحرم منه لأنه سبب مخالفته. وإن أذنا فعليهما. وإن أذن أحدهما وحده فعليه النصف والباقي على النائب، على ما ذكره في الشرح، فيما إذا استنابه اثنان في النسكين، فقرن بينهما لهما، أو استنابه واحد في أحد النسكين فقرن له ولنفسه. (ولا تعتبر هذه الشروط) جميعها (في كونه) يسمى (متمتعا) خلافا لظاهر كلام الموفق ومن تبعه. (فإن المتعة تصح من المكي لغيره) مع أنه لا دم على المكي. (ويلزم دم تمتع وقران بطلوع فجر) يوم (النحر) لقوله تعالى: * (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما