استيسر من الهدي) * أي فليهد، وحمله على أفعاله أولى من حمله على إحرامه. كقوله: الحج عرفة ويوم النحر. يوم الحج الأكبر. ولان ذلك الوقت وقت ذبحه. فكان وقت وجوبه. قاله في شرح المنتهى، تبعا لابن الخطاب، وفي كونه وقت ذبحه نظر. ومراده: أنه أول الأيام التي يذبح فيها. وإن تأخر زمن ذبحه عنه. ولان الهدي من جنس يقع به التحلل، فكان وقت وجوبه بعد وقت الوقوف. كطواف ورمي وحلق. وفيه أيضا نظر. لأنه يقتضي وجوبه من نصف الليل. إلا أن يراد التشبيه بها في تأخر وقتها عن وقت الوقوف في الجملة. (ويأتي وقت ذبحه) في باب الهدي والأضاحي، (ويلزم القارن أيضا: دم نسك إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام) نص عليه.
واحتج له جماعة بالآية. ولأنه ترفه بسقوط أحد السفرين كالمتمتع. (ولا يسقط دم تمتع وقران بفساد لنسكهما) نص عليه. لأن ما وجب الاتيان به في الصحيح وجب في الفاسد. كالطواف وغيره. (ولا) يسقط دم تمتع وقران أيضا (بفواته) أي الحج كما لو فسد، (وإذا قضى القارن قارنا لزمه دمان، دم لقرانه الأول ودم لقرانه الثاني. وإن قضى) القارن (مفردا لم يلزمه شئ) لقرانه الأول. لأنه أتى بنسك أفضل. (وجزم غير واحد) ب (أنه يلزمه دم لقرانه الأول) لأن القضاء كالأداء. قال في الفروع: وهو ممنوع. (فإذا فرغ) من قضى مفردا من الحج (أحرم بالعمرة من) الميقات (الأبعد)، أي أبعد الميقاتين اللذين أحرم في أحدهما بالقران وفي الآخر بالحج (كمن فسد حجه) ثم قضاه يحرم من أبعد الميقاتين.
(وإلا) أي وإن لم يحرم بالعمرة من أبعد الميقاتين، (لزمه دم) لتركه واجبا. (وإن قضى) القارن (متمتعا فإذا تحلل من العمرة أحرم بالحج من أبعد الموضعين: الميقات الأصلي، والموضع الذي أحرم منه) الاحرام (الأول) الذي أفسده. قلت: والظاهر أنه لا دم عليه إذن.
لفوات الشرط الرابع. (ويسن لمن كان قارنا أو مفردا فسخ نيتهما بالحج. وينويان) بإحرامهما ذلك (عمرة مفردة فإذا فرغا منها) أي العمرة (وحلا. أحرما بالحج. ليصيرا متمتعين، ما لم يكونا ساقا هديا) لأنه صح أن النبي (ص): أمر أصحابه الذين أفردوا الحج