وهو الجبل الصغير. وقيل: العرق: الأرض السبخة تنبت الطرفاء. (وهذه المواقيت كلها ثبتت بالنص) لحديث ابن عباس قال: وقت النبي (ص) لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل. ولأهل اليمن يلملم. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن يريد الحج والعمرة. ومن كان دونهن فمهله من أهله. وكذلك أهل مكة يهلون منها وعن ابن عمر نحوه. وعن عائشة أن النبي (ص): وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي. وعن جابر نحوه مرفوعا. رواه مسلم وما في البخاري عن عمر قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب، فحد لهم ذات عرق.
فالظاهر: أنه خفي النص فوافقه برأيه، فإنه موفق للصواب. وما رواه أحمد والترمذي وحسنه عن ابن عباس: أن النبي (ص) وقت لأهل المشرق العقيق. وهو واد قبل ذات عرق بمرحلة أو مرحلتين، يلي الشرق تفرد به يزيد بن أبي زياد. وهو شيعي مختلف فيه.
وقال ابن معين، وأبو زرعة: لا يحتج به. قال ابن عبد البر: ذات عرق ميقاتهم بإجماع.
(والأفضل: أن يحرم من أول الميقات، وهو الطرف الأبعد عن مكة) احتياطا (وإن أحرم) من الميقات (من الطرف الأقرب من مكة جاز) لاحرامه من الميقات، (وهي) أي المواقيت السابقة (لأهلها) الذين تقدم ذكرهم، (ولمن مر عليها من غير أهلها، ممن يريد حجا أو عمرة. فإن مر الشامي أو المدني أو غيرهما) كالمصري، (على غير ميقات بلده) كالشامي يمر بذي الحليفة. (فإنه يحرم من الميقات الذي مر عليه لأنه صار ميقاته. ومن منزله دون الميقات، أي بين الميقات ومكة) كأهل خليص وعسفان. (فميقاته: من موضعه) لخبر ابن