أوقات النهي، (ولا من عدم الماء والتراب) أو عجز عن استعمالهما لقروح لا يستطيع معها مس البشرة، لفقد شرطه. (ولا ينعقد الاحرام إلا بالنية) لقوله (ص): إنما الأعمال بالنيات.
وإنما لكل امرئ ما نوى ولأنه عمل وعبادة محضة فافتقر إليها. كصلاة (فهي) أي النية (شرط فيه) أي الاحرام، كالنية في الوضوء، لكن سبق لك أن الاحرام: هو نية النسك.
فكيف يقال: لا تنعقد النية إلا بنية، وأن النية شرط في النية، مع أنه يؤدي إلى التسلسل؟
وأما التجرد فليس ركنا ولا شرطا في النسك إلا أن يقال: لما كان التجرد هيئة تجامع نية النسك ربما أطلق عليها. فاحتيج إلى التنبيه على أن تلك الهيئة ليست كافية بنفسها، بل لا بد معها من النية، وأنها لا تفتقر إلى غيرها من تلبية، أو سوق هدي كما سننبه عليه.
(ويستحب التلفظ بما أحرم) به (فيقصد بنيته نسكا معينا) لفعله (ص) وفعل من معه في حجة الوداع. ولان أحكام ذلك تختلف. فاستحب تعيينه ليترتب عليه مقتضاه. (ونية النسك كافية فلا يحتاج معها إلى تلبية، ولا سوق هدي) لعموم: إنما الأعمال بالنيات. (وإن لبى أو ساق هديا من غير نية لم ينعقد إحرامه) للخبر (ولو نطق بغير ما نواه، نحو أن ينوي العمرة فيسبق لسانه إلى الحج، أو بالعكس) بأن ينوي الحج، فيسبق لسانه إلى العمرة (انعقد) إحرامه ب (- ما نواه دون ما لفظه) لأن النية محلها القلب. وتقدم نظيره في الوضوء. وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه. (وينعقد) إحرامه (حال جماعه) لأنه لا يخرج منه به (ويبطل) أي يفسد (إحرامه به) أي بالجماع، فيمضي في فاسده ويقضيه، كما يأتي. (ويخرج منه) أي من الاحرام (بردة) لعموم قوله تعالى: * (لئن أشركت ليحبطن عملك) *.
و (لا) يخرج منه (بجنون وإغماء وسكر وموت) لخبر المحرم الذي وقصته راحلته، (ولا ينعقد) الاحرام (مع وجود أحدها) أي الجنون، أو الاغماء، أو السكر، لعدم أهليته للنية.
(وتقدم بعض ذلك) موضحا (فإذا أراد الاحرام نوى بقلبه قائلا بلسانه: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فيسره لي وتقبله مني). ولم يذكروا مثل هذا في الصلاة لقصر مدتها ويسرها عادة.
(وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني أو فلي أن أحل. وهذا الاشتراط سنة)، في قول