(ص) بالعمرة ثم أهل بالحج، متفق عليهما. ومعنى أهل رفع صوته بالتلبية من قولهم:
استهل الصبي إذا صاح. (و) يسن (الاكثار منها) أي من التلبية، لخبر سهل بن سعد: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من شجر، أو حجر، أو مدر، حتى تنقطع الأرض من ههنا وههنا رواه الترمذي بإسناد جيد وابن ماجة. (و) يسن (رفع الصوت بها) لقول أنس: سمعتهم يصرخون بها صراخا، رواه البخاري. (ولكن لا يجهد نفسه في رفعه زيادة عن الطاقة) خشية ضرر يصيبه. (ولا يستحب إظهارها) أي التلبية (في مساجد الحل وأمصاره)، قال أحمد: إذا أحرم في مصره لا يعجبني أن يلبي، حتى يبرز. لقول ابن عباس لمن سمعه يلبي بالمدينة: إن هذا لمجنون، إنما التلبية إذا برزت، واحتج القاضي وأصحابه بأن إخفاء التطوع أولى. خوف الرياء على من لا يشاركه في تلك العبادة، بخلاف البراري وعرفات، والحرم ومكة. (ولا) يستحب إظهارها (في طواف القدوم والسعي) بعده، خوف اشتغال الطائفين والساعين عن أذكارهم. وعلم منه: أنه لا بأس بها فيهما سرا. لأنه زمن التلبية.
(ويكره رفع الصوت بها حول البيت) وإن لم يكن طائفا (لئلا يشغل الطائفين عن طوافهم وأذكارهم) المشروعة لهم. (ويستحب أن يلبى عن أخرس ومريض وصغير، ومجنون ومغمى عليه) تكميلا لنسكهم. وكالأفعال التي يعجزون عنها. (ويسن الدعاء بعدها) أي التلبية (فيسأل الله الجنة. ويعوذ به من النار) لما روى الدارقطني بإسناده عن خزيمة بن ثابت أن النبي (ص) كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته ورضوانه. واستعاذ برحمته من النار.
(ويدعو بما أحب) لأنه مظنة إجابة الدعاء. (و) يسن عقبها (الصلاة على النبي (ص)) لأنه موضع يشرع فيه ذكر الله تعالى. فشرعت فيه الصلاة عليه (ص) كالصلاة. أو فشرع فيه ذكر رسوله.