ونعلين قال ابن المنذر: ثبت ذلك. وفي تبصرة الحلواني: إخراج كتفه الأيمن من الرداء أولى. (ويجوز) إحرامه (في ثوب واحد). وفي التبصرة: بعضه على عاتقه، (ويتجرد) مريد الاحرام (عن المخيط)، لأنه (ص) تجرد لاهلاله. وكان ينبغي تقديمه على اللبس. لكن الواو لا تقتضي الترتيب (ويلبس نعلين). لما تقدم من الخبر وهما التاسومة، ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم. قاله في الفروع، (إن كان) المحرم (رجلا. وأما المرأة فلها لبس المخيط في الاحرام) إلا القفازين، ويأتي توضيحه. (والمخيط: كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه، كالقميص والسراويل والبرنس) والقباء. وكذا الدرع ونحوه مما يصنع من لبد ونحوه، على قدر الملبوس عليه. وإن لم يكن فيه خياطة. (ولو لبس إزارا موصلا أو اتشح بثوب مخيط، أو أئتزر به جاز) لأن ذلك ليس لبسا للمخيط المصنوع على قدر الملبوس عليه لمثله. (ثم يحرم عقب صلاة مكتوبة، أو) صلاة (نفل) ركعتين (ندبا) نص عليه، لأنه (ص): أهل في دبر صلاة رواه النسائي. (وهو) أي إحرامه عقب الصلاة (أولى) لحديث ابن عباس قال: إني لأعلم الناس بذلك خرج حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين. أهل بالحج حين فرغ منهما رواه أحمد وأبو داود، وظاهر كلامه في المبدع والمنتهى وغيرهما: أنه عقب صلاة فرض، أو ركعتين نفلا سواء. (وإن شاء) أحرم (إذا ركب، وإن شاء) أحرم، (إذا سار) قبل مجاوزة الميقات، لورود ذلك كله عنه (ص)، لكن ذكر ابن عباس: أنه أوجب الاحرام حين فرغ من صلاته، ولما استوت به راحلته قائما، أهل.
فأدرك ذلك منه قوم فقالوا: أحرم حين استوت به راحلته. وذلك أنهم لم يدركوا إلا ذلك، ثم سار حتى علا على البيداء فأهل، فأدرك ذلك منه أناس، فقالوا: أهل حين علا البيداء رواه أبو داود والأثرم. (ولا يركعه) أي النفل (وقت نهي) للاخبار السابقة في