يلزمه بغير خلاف، لأنه (ص) وأصحابه أتوا بدرا مرتين، وكانوا يسافرون للجهاد فيمرون بذي الحليفة بغير إحرام. (إن كان حرا مسلما مكلفا) بخلاف الرقيق والكافر وغير المكلف. لأنهم ليسوا من أهل فرض الحج. (فلو تجاوزه) أي الميقات (رقيق أو كافر أو غير مكلف، ثم لزمهم) الاحرام (إن عتق) الرقيق (وأسلم) الكافر (وكلف) غير المكلف، (أحرموا من موضعهم) لأنه قد حصل دون الميقات على وجه مباح، فكان له أن يحرم منه، كأهل ذلك الموضع. (ولا دم عليهم) إذا أحرموا من موضعهم. لأنهم لم يجاوزوا ميقاتهم بلا إحرام. (إلا لقتال مباح) لدخوله (ص) يوم فتح مكة وعلى رأسه المغفر، ولم ينقل عنه. ولا عن أحد من أصحابه الاحرام يومئذ. (أو خوف) أي وإلا من تجاوز الميقات لخوف، إلحاقا له بالقتال المباح. (أو حاجة متكررة، كحطاب وفيج) بالجيم، وهو رسول السلطان. (وناقل الميرة، ولصيد واحتشاش ونحو ذلك) لما روى حرب عن ابن عباس: لا يدخل إنسان مكة إلا محرما، إلا الحمالين، والحطابين وأصحاب منافعها احتج به أحمد. (ومكي يتردد إلى قريته بالحل) إذ لو وجب عليه الاحرام لأدى إلى الضرر والمشقة، وهو منفي شرعا. قال ابن عقيل: وكتحية المسجد في حق قيمه للمشقة. (ثم إن بدا له) أي لمن لا يلزمه الاحرام ممن تقدم ذكرهم، ممن تتكرر حاجته والمكي المتردد إلى قريته بالحل (النسك. أو) بدا (لمن لم يرد الحرم) أو النسك (أحرم من موضعه) لأنه صار كأهل ذلك المكان، ولان من منزله دون الميقات لو خرج إليه ثم عاد لم يلزمه شئ. (ومن تجاوز) الميقات (بلا إحرام لم يلزمه قضاء الاحرام) الذي فاته من الميقات. ويأتي حكم رجوعه إليه، (وحيث لزم الاحرام من الميقات لدخول مكة) أو الحرم (لا لنسك: طاف وسعى وحلق وحل) من إحرامه، (وأبيح للنبي (ص) وأصحابه دخول مكة محلين ساعة من نهار. وهي من طلوع الشمس إلى صلاة
(٤٦٨)