(عقوبة وتغليظ لحرمتها) فلا يكون الملاعن محرما لها (إذا كان ذكرا) فأم المرأة وبنتها، ليست محرما لها. (بالغا عاقلا مسلما) فمن دون بلوغ والمجنون والكافر ليس محرما. لان غير المكلف لا يحصل به المقصود من الحفظ، والكافر لا يؤمن عليها كالحضانة، وكالمجوسي لاعتقاده حلها، ولا تعتبر الحرية، فلهذا قال: (ولو عبدا) وهو أبوها أو أخوها من نسب، أو رضاع، أو ولد زوجها، أو أبوه ونحوه، (ونفقته) أي المحرم إذا سافر معها (عليها) لأنه من سبيلها. (ولو كان محرمها زوجها) فيجب لها عليه، بقدر نفقة الحضر كما تقدم، وما زاد فعليها. (فيعتبر أن تملك زادا أو راحلة لهما) أي لها ولمحرمها، صالحين لمثلهما. (ولو بذلت النفقة) لمحرمها (لم يلزمه السفر معها) للمشقة، كحجة عن مريضة، وما تقدم من أمره (ص) في خبر ابن عباس الزوج بأن يسافر مع زوجته أجيب عنه: بأنه أمر بعد حظر، أو أمر تخيير، وعلم (ص) من حاله أنه يعجبه أن يسافر معها. (وكانت) من امتنع محرمها من السفر معها (كمن لا محرم لها) على ما يأتي بيانه. (وليس العبد محرما لسيدته.
نصا) من حيث كونها مالكة له لحديث ابن عمر عن النبي (ص) قال: سفر المرأة مع عبدها ضيعة، ولأنه غير مأمون عليها، ولا تحرم عليه أبدا. (ولو جاز له النظر إليها) لأنه للحرج والمشقة. (فلو حجت) المرأة (بغير محرم حرم) عليها ذلك، (وأجزأ) ها الحج وفاقا، كمن حج وقد ترك حقا يلزمه من دين وغيره، وكذا العمرة (ويصح) الحج (من مغصوب، و) من (أجير خدمة، بأجرة أو لا، ومن تاجر) وقاصد رؤية البلاد النائية أو النزهة ونحوه. (ويأتي ولا إثم) عليه، قال تعالى: * (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) * (والثواب بحسب الاخلاص) في العمل، لقوله (ص): وإنما لكل امرئ ما نوى (وإن مات المحرم قبل خروجها) للسفر (لم تخرج) بلا محرم، لما تقدم من النهي عن السفر بلا محرم.
(و) إن مات (بعده) أي بعد خروجها ف (- إن كان) مات (قريبا رجعت) لأنها في حكم الحاضرة. (وإن كان) مات (بعيدا مضت) في سفرها للحج، لأنها لا تستفيد بالرجوع شيئا