حجة قضاء، أو حجة نذر، وأحرم بنفل. (ولو استناب عنه) المعضوب (أو) استناب وارث (عن ميت واحدا في فرضه، وآخر في نذره في سنة) واحدة (جاز)، وزعم ابن عقيل: أنه أفضل من التأخير، لوجوبه على الفور. (ويحرم بحجة الاسلام قبل الأخرى وأيهما أحرم أولا فعن حجة الاسلام، ثم) أحرم (الأخرى عن نذره، ولو لم ينوه) أي ينو الثاني أنها عن النذر، لعدم اعتبار التعيين في الحج، لانعقاده مبهما ثم يعين. (ويصح أن ينوب الرجل عن المرأة، و) أن تنوب (المرأة عن الرجل في الحج والعمرة) بلا كراهة لما تقدم. (وأن ينوب في الحج من أسقطه عن نفسه) بأن حج (مع بقاء العمرة في ذمته، وأن ينوب في العمرة من أسقطها عن نفسه مع بقاء الحج في ذمته) لأنهما عبادتان متغايرتان. (ولا يصح أن ينوب في نسك من لم يكن أسقطه عن نفسه) كالصبي والعبد، لأنه لم يصح عن نفسه حجة الاسلام، ولم يعتمر كذلك. (ويصح الاستنابة في حج التطوع وفي بعضه لقادر) على الحج (وغيره)، كالصدقة، ولأنها حجة لا تلزمه بنفسه، فجاز أن يستنيب فيها كالمعضوب. (ومن أوقع) نسكا (فرضا أو نفلا عن حي بلا إذنه، أو) أوقع نسكا (لم يؤمر به، كأمره بحج فيعتمر، وعكسه) بأن يؤمر بالاعتمار فيحج. (لم يجز) عن الحي (كزكاة) أي كإخراج زكاة حي بلا إذنه. (ويرد) المأمور المخالف فيما تقدم. (ما أخذه) من الآمر، لعدم فعله ما أخذ العوض لأجله. (ويقع) الحج والعمرة (عن الميت، ولا إذن له) ولا لوارثه (كالصدقة) عنه، ولما تقدم من تشبيهه (ص) له بالدين. (ويتعين النائب بتعيين وصي جعل إليه التعيين) لقيامه مقام الموصي. (فإن أبى) الوصي التعيين (عين غيره) كوارث أو حاكم، وكذا لو أبى موصى إليه بحج عين غيره لسقوط حقه بإبائه. (ويكفي النائب أن ينوي النسك عن المستنيب) له، (ولا تعتبر تسميته لفظا. نصا، وإن جهل) النائب (اسمه أو نسيه لبى عمن سلم إليه المال ليحج به
(٤٦١)