الأداء دون القضاء كالمرض المرجو برؤه، وعدم الزاد والراحلة يتعذر معه الجميع، فعلى هذا (يأثم إن لم يعزم على الفعل) أي الحج إذا اتسع الوقت وأمنت الطريق، ووجد القائد والدليل. (كما نقول في طريان الحيض) بعد دخول الوقت، فإن الحائض تأثم إن لم تعزم على القضاء إذا زال. (فالعزم في العبادات مع العجز) عنها (يقوم مقام الأداء في عدم الاثم) حال العجز، لحديث: إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم (فإن مات) من وجد الزاد والراحلة (قبل وجود هذين الشرطين) أي سعة الوقت وأمن الطريق (أخرج عنه من ماله من ينوب عنه على) القول (الثاني) لموته بعد وجوبه عليه (دون) القول (لأول) لعدم وجوبه عليه، (ويأتي) ذلك. (ومن وجب عليه الحج) لاجتماع الشروط السابقة (فتوفي قبله فرط) في الحج بأن أخره لغير عذر، (أو لم يفرط) كالتأخير لمرض يرجى برؤه أو لحبس أو أسر أو نحوه. (أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة ولو لم يوص به) لحديث ابن عباس: أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها، قال:
نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء رواه البخاري، ولأنه حق استقر عليه فلم يسقط بموته، ولهذا كان من جميع ماله لأنه (ص) شبهه بالدين فوجب مساواته له، ولا فرق بين الواجب بأصل الشراع أو إيجابه على نفسه. (ويكون) الاحجاج عنه (من حيث وجب عليه) لا من حيث موته، لأن القضاء يكون بصفة الأداء. (ويجوز) أن يستناب عنه (من أقرب وطنيه) لتخير المنوب عنه لو كان حيا. (و) يجوز (من خارج بلده دون مسافة القصر) لأن ما دونها في حكم الحاضر. و (لا) يجوز أن يستناب عنه مما (فوقها) أي فوق مسافة القصر، لما تقدم. (ولا يجزئه) حج من استنيب عنه مما فوق المسافة، لعدم إتيانه بالواجب. (ويسقط) الحج عن الميت (بحج أجنبي عنه، ولو بلا إذن) وليه لأنه (ص) شبهه بالدين، بخلاف من حج عن حي بلا إذنه، كدفع زكاة مال غيره بغير إذنه. (وإن مات هو) أي من وجب عليه الحج واستقر في ذمته، (أو) مات (نائبه في