الخفير. يقال: خفرت الرجل: حميته وأجرته من مطاليبه، فأنا خفير، قاله في حاشيته. (فإن كانت) الخفارة (يسيرة لزمه، قاله الموفق والمجد)، لأنه ضرر يسير. فاحتمل (وزاد) أي المجد: (إذا أمن) باذل الخفارة (الغدر من المبذول له) قال في الانصاف: (ولعله مراد من أطلق) بل يتعين، (قال حفيده) أي حفيد المجد، وهو الشيخ تقي الدين: (الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر، ولا تجوز مع عدمها)، أي عدم الحاجة إليها، كما يأخذه السلطان من الرعايا، وقال الجمهور: لا يلزمه الحج مع الخفارة، وإن كانت يسيرة. ذكره في المبدع وهو ظاهر المنتهى، لأنها رشوة، فلم يلزم بذلها في العبادة. (ويشترط أن يوجد فيه) أي الطريقي (الماء والعلف على المعتاد) بأن يجده في المناهل التي ينزلها. (فلا يلزمه حمل ذلك لكل سفره) لأنه يؤدي إلى مشقة عظيمة، بل يتعذر، بخلاف ذات نفسه، فإنه يمكنه حمله، فعلى هذا يجب حمل الماء من منهل إلى منهل، والكلأ من موضع إلى موضع. (فسعة الوقت، وهي إمكان المسير بأن تكمل الشرائط فيه، وفي الوقت سعة) بحيث (يتمكن من المسير لأدائه) أي الحج، أي بحيث يمكنه تحصيل كل ما يحتاج إليه ولا يفوته الرفقة. (وأمن الطريق بأن لا يكون فيه) أي الطريق (مانع من خوف ولا غيره من شرائط الوجوب) أي وجوب الحج، (كقائد الأعمى، ودليل البصير الذي يجهل الطريق) فمن عدم ذلك غير مستطيع لتعذر فعل الحج معه كعدم الزاد والراحلة. (ويلزمه) أي الأعمى والجاهل بالطريق (أجرة مثله) أي القائد والدليل، لأنه مما يتم به الواجب. (ولو تبرع) القائد والدليل (لم يلزمه) أي الأعمى والجاهل (للمنة، وعنه) أي عن الإمام أحمد: أن سعة الوقت وأمن الطريق وقائد الأعمى ودليل الجاهل (من شرائط لزوم الأداء، اختاره الأكثر) لأنه (ص) فسر السبيل بالزاد والراحلة، ولان إمكان الأداء ليس شرطا في وجوب العبادة بدليل ما لو زال المانع ولم يبق من وقت الصلاة ما يمكن الأداء فيه، وكما في الزكاة، ولأنه يتعذر
(٤٥٥)