لكونها بغير محرم. (ولو مع إمكان إقامتها ببلد) لأنها تحتاج إلى الرجوع. (ولم تصر محصرة) لأنها لا تستفيد بالتحلل زوال ما بها كالمريض. (لكن إن كان حجها تطوعا وأمكنها الإقامة ببلد، فهو أولى) من السفر بغير محرم. (وإن كان المحرم الميت، زوجها، فيأتي له تتمة في العدد) مفصلا. و (من عليه حجة الاسلام، أو) عليه حجة (قضاء أو نذر، لم يصح، ولم يجز أن يحج عن غيره) لحديث ابن عباس: أن النبي (ص) سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة احتج به أحمد في رواية صالح، وإسناده جيد، وصححه البيهقي، ولأنه حج عن غيره قبل حجه عن نفسه، فلم يجز كما لو كان صبيا. (ولا نذره ولا نافلته) أي لا يجوز أن يحرم بنذر ولا نافلة من عليه حجة الاسلام. فإن فعل بأن حج عن غيره وعليه حجة الاسلام، أو أحرم بنذر أو نافلة إذن (وانصرف إلى حجة الاسلام) في الصور كلها، لما روى الدارقطني بإسناد ضعيف: هذه عنك، وحج عن شبرمة. وقوله أولا حج عن نفسك أي استدمه، كقولك للمؤمن: آمن، ولان نية التعيين ملغاة، فيصير كما لو أحرم مطلقا، وقوله (ص):
اجعل هذه عن نفسك رواه ابن ماجة. أجاب القاضي عنه: بأنه أراد التلبية. لقوله: هذه عنك، ولم يجز فسخ حج إلى حج (ورد) النائب (ما أخذ) من غيره ليحج عنه لعدم إجزاء حجه عنه ووقوعه عن نفسه. (والعمرة كالحج في ذلك) فمن عليه عمرة الاسلام، أو قضاء أو نذر. لم يجز ولم يصح أن يعتمر عن غيره، ولا نذره ولا نافلته. (ومن أتى بواجب أحدهما) بأن يأتي بحجة الاسلام أو عمرته. (فله فعل نذره ونفله) أي ما أتي بواجبه قبل الآخر فمن حج حجة الاسلام له أن يحج نذرا ونفلا قبل أن يعتمر، ومن اعتمر عمرة الاسلام، فله أن يعتمر نذرا ونفلا قبل أن يحج. (وحكم النائب كالمنوب عنه) في ذلك لأنه فرعه. (فلو أحرم بنذر أو نفل عمن عليه حجة الاسلام وقع) إحرامه (عنها)، وكذا لو كان عليه