كحج التطوع والزيارة والتجارة. (وكذا يعتبر) المحرم (لكل سفر تحتاج فيه محرم) أي لكل ما يعد سفرا عرفا، و (لا) يعتبر المحرم إذا خرجت (في أطراف البلد مع عدم الخوف) عليها لأنه ليس بسفر. (وهو) أي المحرم (معتبر لمن لعورتها حكم، وهي بنت سبع سنين فأكثر) لأنها محل الشهوة، بخلاف من دونها (قال الشيخ: وأما الإماء فيسافرن معها) تبعا لها، (ولا يفتقرن إلى محرم، لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة، انتهى. ويتوجه في عتقائها من الإماء مثله على ما قال) الشيخ تقي الدين: من أنه لا محرم لهن في العادة، ويحتمل عكسه لانقطاع التبعية، ويملكن أنفسهن بالعتق. (قال في الفروع: وظاهر كلامهم) أي الأصحاب (اعتبار المحرم للكل) أي الأحرار وإمائهن وعتقائهن لعموم الاخبار. (وعدمه) أي المحرم للمذكورات، (كعدم المحرم للحرة) الأصل، فلا يباح لها السفر بغيره مطلقا. تنبيه:
ظاهر كلام المصنف وغيره: أن الخنثى كالرجل. قاله في الانصاف. (والمحرم) هنا (زوجها) سمي محرما مع كونها تحل له الحصول المقصود من صيانتها وحفظها، من إباحة الخلوة بها بسفره معها. (أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب) كالأب والابن والأخ والعم والخال. (أو سبب مباح) كزوج أمها وابن زوجها وأبيه وأخيها من رضاع، لحديث أبي سعيد قال: قال (ص): لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها، ذو محرم منها رواه مسلم (لحرمتها، لكن يستثنى من سبب مباح: نساء النبي (ص)) فإنهن محرمات على غيره على التأبيد، ولسنا محارم لهن إلا من بينه وبينهن نسب أو رضاع محرم أو مصاهرة، كذلك، وحكمهن وإن كان انقطع بموتهن، لكن قصد بيان خصوصيتهن وفضيلتهن. (وخرج به) أي بقوله: مباح، (أم الموطوءة بشبهة أو زنا وبنتها) أي بنت الموطوءة بشبهة أو زنا، فليس الواطئ لهن محرما، لعدم إباحة السبب. (وخرج بقوله لحرمتها: الملاعنة، فإن تحريمها عليه) أي الملاعن