عباس (فإن كان له منزلان جاز أن يحرم من أقربهما إلى مكة. والأولى) أن يحرم (من البعيد) عن مكة: كما تقدم في طرفي الميقات. (وأهل مكة ومن بها) أي بمكة (من غيرهم، سواء كانوا في مكة أو في الحرم) كمنى ومزدلفة. (فإذا أرادوا العمرة فمن الحل) لأن النبي (ص): أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم متفق عليه. ولان أفعال العمرة كلها في الحرم، فلم يكن بد من الحل، ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم، بخلاف الحج. فإنه يخرج إلى عرفة فيحصل الجمع. ومن أي الحل أحرم جاز. (ومن التنعيم أفضل) للخبر السابق (وهو) أي التنعيم (أدناه) أي أقرب الحل إلى مكة. وقال أحمد: كلما تباعد فهو أعظم للاجر. وفي التلخيص والمستوعب: الجعرانة. لاعتماره (ص) منها. (ويأتي آخر صفة الحج) عند الكلام على صفة العمرة. (فإن أحرموا) أي أهل مكة وحرمها (من مكة، أو من الحرم.
انعقد) إحرامهم بالعمرة لأهليتهم له. ومخالفة الميقات لا تمنع الانعقاد، كمن أحرم بعد الميقات. (وفيه دم) لمخالفة الميقات، كمن جاوز الميقات بلا إحرام. (ثم إن خرج إلى الحل قبل إتمامها) أي العمرة، (ولو بعد الطواف. أجزأته عمرته) عن عمرة الاسلام، لأن الاحرام من المحل المشروع له ليس شرطا لصحة النسك. (وكذا) تجزيه العمرة (إن لم يخرج) إلى الحل.
لما سبق (قدمه في المغني. قال الشيخ والزركشي: هو المشهور. إذ فوات الاحرام من الميقات لا يقتضي البطلان)، لأن الاحرام من الميقات ليس شرطا. (فإن أحرم) من مكة أو الحرم (قارنا فلا دم عليه. لأجل إحرامه بالعمرة من مكة، تغليبا للحج) على العمرة لاندراجها فيه، وسقوط أفعالها (وإن أرادوا) أي الذين بمكة أو الحرم (الحج) فإنهم يحرمون (من مكة، مكيا كان) الحاج (أو غيره، إذا كان فيها) أي مكة (من حيث شاء منها)، لقول جابر: أمرنا النبي (ص) لما حللنا أن نحرم من الأبطح رواه مسلم. (ونصه) في رواية حرب (من المسجد. وفي