يومين يوم فطر ويوم أضحى متفق عليه. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه وتحريمه.
(وكذا أيام التشريق) يحرم صومها. ولا يصح فرضا ولا نفلا. لما روى مسلم عن نبيشة الهذلي مرفوعا: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله ولأحمد: النهي عن صومها من حديث أبي هريرة، وسعد بإسنادين ضعيفين. (إلا عن دم متعة وقران ويأتي) في باب الفدية لقول ابن عمر وعائشة: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري. (ويجوز صوم الدهر. ولم يكره) لأن جماعة من الصحابة كانوا يسردون الصوم. منهم أبو طلحة. قيل: إنه صام بعد موت النبي (ص) أربعين سنة (إذا لم يترك به حقا، ولا خاف منه ضررا، ولم يصم هذه الأيام) الخمسة يومي العيدين وأيام التشريق. (فإن صامها فقد فعل محرما) لما تقدم. (ومن دخل في تطوع، غير حج وعمرة استحب له إتمامه) لأنه تكميل العبادة، وهو مطلوب. (ولم يجب) عليه إتمامه. لقول عائشة:
يا رسول الله، أهدي لنا حيس فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما، فأكل رواه مسلم والخمسة. وزاد النسائي بإسناد جيد: إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. ولقوله (ص): الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر رواه أحمد وصححه من حديث أم هانئ، وضعفه البخاري. وغير الصوم من التطوعات كهو، وكالوضوء. وأما الحج والعمرة فيجبان بالشروع، ويأتي. لان الوصول إليهما لا يحصل في الغالب إلا بعد كلفة عظيمة، ومشقة شديدة، وإنفاق مال كثير. ففي إبطالهما تضييع لماله. وإبطال لأعمال الكثيرة. (لكن يكره قطعه بلا عذر) لما فيه