كراهة. لأن صومه واجب إذن. (ويكره إفراد يوم نيروز) بصوم (و) يوم (مهرجان، وهما عيدان للكفار). قال الزمخشري: النيروز اليوم الرابع من الربيع. والمهرجان: اليوم التاسع عشر من الخريف. لما فيه من موافقة الكفار في تعظيمهما. واختار المجد عدم الكراهة.
لأنهم لا يعظمونهما بالصوم كالأحد. (و) على الأول: يكره إفراد (كل عيد لهم) أي للكفار، (أو يوم يفردونه بتعظيم) ذكره الشيخان وغيرهما (إلا أن يوافق عادة) كأن يكون يوم خميس أو اثنين، وعادته صومهما. فلا كراهة. (ويكره تقدم رمضان ب) - صوم (يوم أو يومين) لحديث أبي هريرة المتفق عليه. (ولا يكره) تقدم رمضان بصوم (أكثر من يومين) لظاهر الخبر السابق، وأما حديث أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوموا رواه الخمسة، فقد ضعفه أحمد وغيره من الأئمة وصححه الموفق. وحمله على نفي الفضيلة. (ويكره الوصال إلا للنبي (ص) فمباح له)، لما روى ابن عمر قال: واصل رسول الله (ص) في رمضان، فواصل الناس.
فنهى (ص) عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل، فقال: إني لست مثلكم. إني أطعم وأسقى، متفق عليه. ولا يحرم لأن النهي وقع رفقا ورحمة. ولهذا واصل رسول الله (ص) بهم، وواصلوا بعده. (وهو) أي الوصال (أن لا يفطر بين اليومين. وتزول الكراهة بأكل تمرة ونحوها، وكذا بمجرد الشرب) لانتفاء الوصال. (ولا يكره الوصال إلى السحر) لحديث أبي سعيد مرفوعا: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر رواه البخاري. (ولكن ترك سنة، وهي تعجيل الفطر) فترك ذلك أولى، محافظة على السنة. (ويحرم صوم يومي العيدين. ولا يصح فرضا ولا نفلا) لما روى أبو هريرة: أن رسول الله (ص) نهى عن صوم