أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان. فلم يصمه أحد منهم، ولأنه يضعف عن الدعاء. فكان تركه أفضل. وقيل: لأنهم أضياف الله، وزواره. وعن عقبة مرفوعا: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الاسلام، وهي أيام أكل وشرب رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. والنسائي. وكرهه جماعة للنهي عنه في حديث أبي هريرة رواه أحمد وابن ماجة. (إلا لمتمتع وقارن عدما الهدي) فيصومانه مع اليومين قبله، (ويأتي) في الحج. (ويكره إفراد رجب بالصوم) لما روى ابن ماجة عن ابن عباس: أن النبي (ص) نهى عن صيامه وفيه داود بن عطاء، وقد ضعفه أحمد وغيره. ولان فيه إحياء لشعار الجاهلية بتعظيمه.
ولهذا صح عن عمر: أنه كان يضرب فيه، ويقول: كلوا فإنما هو شهر كانت الجاهلية تعظمه. (وتزول الكراهة بفطره فيه، ولو يوما، أو بصومه شهرا آخر من السنة. قال المجد:
وإن لم يله) أي يلي الشهر الآخر رجب. (ولا يكره إفراد شهر غيره) أي غير رجب بالصوم.
قال في المبدع: اتفاقا. لأنه (ص): كان يصوم شعبان ورمضان. والمراد أحيانا. ولم يداوم كاملا على غير رمضان. فدل على أنه لا يستحب صوم رجب وشعبان في قول الأكثر.
واستحبه في الارشاد. (وكل حديث روي في فضل صوم رجب أو الصلاة فيه فكذب باتفاق أهل العلم) بالحديث. (ويكره تعمد إفراد يوم الجمعة بصوم) لحديث أبي هريرة: لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم وبعده يوم متفق عليه ولمسلم لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من