(حرم) بغير خلاف. ذكره المجد وغيره. (ولا تكره) القبلة (ممن لا تحرك شهوته) لما سبق.
(وكذا دواعي الوطئ كلها) من اللمس وتكرار النظر، حكمها، حكم القبلة فيما تقدم. (ويكره تركه) أي الصائم (بقية طعام بين أسنانه) خشية أن يجري ريقه بشئ منه إلى جوفه. (و) يكره للصائم (شم ما لا يأمن أن يجذبه نفسه إلى حلقه، كسحيق مسك، وكافور، ودهن ونحوها) كبخور عود وعنبر. (ويجب اجتناب كذب، وغيبة، ونميمة، وشتم) أي سب (وفحش). قال ابن الأثير: هو كل ما اشتد قبحه من الذنوب والمعاصي. (ونحوه كل وقت) لعموم الأدلة، ووجوب اجتناب ذلك (في رمضان ومكان فاضل آكد). لحديث أبي هريرة مرفوعا: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري.
ومعناه: الزجر والتحذير. ولان الحسنات تتضاعف بالمكان والزمان الفاضلين. وكذا السيئات على ما يأتي. (قال) الامام (أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه، ولا يماري) أي يجادل (ويصون صومه، ولا يغتب أحدا) أي يذكره بما يكره، بهذا فسره النبي (ص) في حديث أبي هريرة رواه مسلم. وإن كان حاضرا فهو الغيبة في بهت. قال في الحاشية: والغيبة محرمة بالاجماع، وتباح لغرض صحيح شرعي. لا يمكن الوصول إليه إلا بها. كالتظلم والاستفتاء، والاستعانة على تغيير المنكر، والتعريف، ونحو ذلك. (ولا يعمل عملا يخرق به صومه). وكان السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد، وقالوا: نحفظ صومنا.
ولا يغتاب أحدا. (فيجب كف لسانه عما يحرم) كالكذب، والغيبة ونحوهما. (ويسن) كفه (عما يكره). قلت: وعن المباح أيضا. لحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. (ولا يفطر بغيبة ونحوها) قال أحمد: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم، وذكره الموفق