لقول ابن عباس في قوله تعالى: * (وعلى الذين يطيقونه فدية) * ليست بمنسوخة في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان الصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، رواه البخاري، ومعناه عن ابن أبي ليلى عن معاذ، ولم يدركه، رواه أحمد. (ولا يجزئ أن يصوم عنه) أي عن الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه (غيره) رمضان ولا قضاؤه، ولا كفارة، لأنه عبادة بدنية محضة. وجبت بأصل الشرع. فلم تدخلها النيابة كالصلاة. (وإن سافر) الكبير العاجز عن الصوم، (أو مرض فلا فدية) عليه (لأنه أفطر بعذر معتاد ولا قضاء) لعجزه عنه، ويعايى بها. (وإن) أطعم ثم (قدر على القضاء، فكمعضوب) بالعين المهملة ثم الضاد المعجمة والمراد به: العاجز عن الحج. ويأتي (أحج عنه ثم عوفي) ذكره المجد. وظاهره: أنه لا يجب القضاء، بل يتعين الاطعام. قاله في المبدع.
ومفهومه: أنه لو عوفي قبل الاطعام تعين القضاء، كالمعضوب إذا عوفي قبل إحرام نائبه.
(ولا يسقط الاطعام) عن العاجز عن الصوم لكبر أو مرض يرجى برؤه (بالعجز) عنه، كفدية الحج. فمتى قدر عليه أطعم. (ويأتي قريبا، والمريض) غير المأيوس من برئه (إذا خاف) بصومه (ضررا بزيادة مرضه، أو طوله) أي المرض (ولو بقول مسلم ثقة، أو كان صحيحا فمرض في يومه، أو خاف مرضا لأجل عطش أو غيره. سن فطره. وكره صومه وإتمامه) أي الصوم. لقوله تعالى: * (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) * أي فليفطر وليقض عدد ما أفطر. ولان فيه قبول الرخصة مع التلبس بالأخف.
لقوله (ص): ما خيرت بين أمرين إلا اخترت أيسرهما قال في المبدع: فلو خاف تلفا بصومه كره. وجزم جماعة بأنه يحرم. ولم يذكروا خلافا في الاجزاء. (فإن صام) المريض مع ما سبق (أجزأه) صومه. نقله الجماعة، لصدوره من أهله في محله، كما لو أتم المسافر.