والكفارة والنذر والهبة وصدقة التطوع. (ويقبض له) أي للصغير (منها) أي من الزكاة (ولو مميزا، من هبة وكفارة) ونذر وصدقة تطوع (من يلي ماله. وهو وليه) في ماله كسائر التصرفات المالية. (أو وكيل وليه الأمين) لقيامه مقام وليه. (وفي المغني: يصح قبض المميز، انتهى. وعند عدم الولي يقبض له) أي للصغير (من يليه، من أم وقريب وغيرهما نصا) نقل هارون الحمال في الصغار: يعطي أولياؤهم، فقلت: ليس لهم ولي؟ قال: يعطي من يعنى بأمرهم، ونقل مهنا في الصبي والمجنون: يقبض له وليه، قلت: ليس له ولي؟ قال: الذي يقوم عليه، وذلك لأن حفظه عن الضياع والهلاك أولى من مراعاة الولاية. (ولا يجوز دفع الزكاة إلا لمن يعلم) أنه من أهلها. (أو يظنه من أهلها) لأنه لا يبرأ بالدفع إلى من ليس من أهلها. فاحتاج إلى العلم به. لتحصل البراءة، والظن يقوم مقام العلم، لتعذر، أو عسر الوصول إليه. (فلو لم يظنه من أهلها فدفعها إليه، ثم بان من أهلها لم يجزئه) الدفع إليه.
كما لو هجم وصلى، فبان في الوقت. (فإن دفعها) أي الزكاة (إلى من لا يستحقها لكفر أو شرف) أي لكونه هاشميا أو مولى له (أو كونه عبدا) غير مكاتب ولا عامل، (أو) لكونه (قريبا) من عمودي نسب المزكي، أو تلزمه مؤنته، لكونه يرثه بفرض أو تعصيب. (وهو لا يعلم) عدم استحقاقه (ثم علم) ذلك (لم يجزئه) لأنه ليس بمستحق. ولا يخفى حاله غالبا.
فلم يعذر بجهالته كدين الآدمي. (ويستردها ربها بزيادتها مطلقا) أي سواء كانت متصلة كالسمن، أو منفصلة كالولد، لأنه نماء ملكه (وإن تلفت) الزكاة (في يد القابض) لها مع عدم أهليته لما سبق (ضمنها لعدم ملكه) لها (بهذا القبض، وهو قبض باطل، لا يجوز له قبضه) لعدم أهليته (وإن كان الدافع) للزكاة إلى من لا يستحقها (الامام أو الساعي ضمن) لتفريطه، (إلا إذا بان) المدفوع إليه (غنيا) فلا ضمان على الامام ولا نائبه. لأن ذلك يخفى غالبا، بخلاف الكفر ونحوه. (والكفارة كالزكاة فيما تقدم) فلا يجوز دفعها إلا لمن يعلمه أو يظنه من أهلها، وإن دفعها إلى من لا يستحقها لم يجزئه إلا لغني إذا ظنه فقيرا. (ولو دفع صدقة التطوع إلى غني وهو لا يعلم) غناه (لم يرجع) لأن المقصود الثواب ولم يفت