أن يضيع من يقوت. وعن أبي هريرة قال: أمر النبي (ص) بالصدقة. فقام رجل فقال: يا رسول الله، عندي دينار، فقال: تصدق به على نفسك. فقال: عندي آخر، قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر، قال:
تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر قال: أنت أبصر رواهما أبو داود. فإن وافقه عياله على الايثار فهو أفضل، لقوله تعالى: * (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) * (ومن أراد الصدقة بماله كله وهو وحده) أي لا عيال له (ويعلم من نفسه حسن التوكل) أي الثقة بما عند الله واليأس مما في أيدي الناس، (والصبر عن المسألة فله ذلك، أي يستحب) له ذلك، (وإن لم يعلم) من نفسه (ذلك) أي حسن التوكيل والصبر (حرم) عليه ذلك، (ويمنع منه، ويحجر عليه) لتبذيره. روى جابر قال: كنا عند النبي (ص) إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب. فقال: يا رسول الله، أصبت هذه من معدن فخذها، فهي صدقة، ما أملك غيرها. فأعرض عنه النبي (ص). فأتاه من قبل ركنه الأيمن، فقال مثل ذلك، فأعرض عنه، ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر، فأعرض عنه، ثم أتاه من خلفه. فأخذها رسول الله فحذفه بها، فلو أصابته لأوجعته، أو لعقرته. فقال النبي (ص): يأتي أحدكم بما يملك فيقول: هذه صدقة، ثم يقعد يستكف الناس. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى رواه أبو داود. وفي رواية: خذ مالك عفاء لا حاجة لنا به. (وإن كان له عائلة، ولهم كفاية أو يكفيهم بمكسبه. جاز لقصة الصديق) أبي بكر رضي الله عنه، وهي أنه: جاء بجميع ما عنده. فقال له النبي (ص): ما أبقيت لأهلك؟
فقال: الله ورسوله، وكان تاجرا ذا مكسب. فإنه قال، حين ولى: قد علم الناس أن مكسبي لم يكن يعجز عن مؤنة عيالي. وهذا يقتضي الاستحباب، (وإلا) أي وإن لم يكن لهم كفاية ولم يكفهم بمكسبه (فلا) يجوز له ذلك لما تقدم من قوله (ص): كفى بالمرء إثما