وقضى الثانية وتمت جمعته. نص عليه في رواية الأثرم، وإن كان شرع في قراءة الثانية بطلت الأولى، وصارت الثانية أولاه. ويتمها جمعة، على ما نقله الأثرم. وقياس ما سبق في المزحوم: لا يدرك الجمعة. ولو قضى الركعة الثانية ثم علم أنه ترك سجدة من إحداهما لا يدري من أيهما تركها؟ فالحكم واحد. ويجعلها من الأولى. ويأتي بركعة. وفي كونه مدركا للجمعة وجهان. قاله في الشرح بمعناه. (الرابع): من شروط الجمعة (أن يتقدمها خطبتان) لقوله تعالى: * (فاسعوا إلى ذكر الله) * والذكر هو الخطبة فأمر بالسعي إليها فيكون واجبا. إذ لا يجب السعي لغير واجب، ولمواظبته (ص) عليهما. لقول ابن عمر: كان (ص) يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس متفق عليه. وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وعن عمر وعائشة قصرت الصلاة من أجل الخطبة فهما بدل ركعتين. فالاخلال بإحداهما إخلال بإحدى الركعتين، واشترط تقديمهما على الصلاة، لفعله (ص) وأصحابه، بخلاف غيرهما. لأنهما شرط في صحة الجمعة. والشرط مقدم، أو لاشتغال الناس بمعايشهم، فقدما لأجل التدارك (بعد دخول الوقت) أي وقت الجمعة، لما تقدم من أنهما بدل من ركعتين. والصلاة لا تصح قبل دخول وقتها (من مكلف عدل) لما ذكر من أنهما بدل من ركعتين، (وهما) أي الخطبتان (بدل ركعتين) لما تقدم عن عمر وعائشة، ولا يقال: إنهما بدل ركعتين (من الظهر) لأن الجمعة ليست بدلا عن الظهر، بل الظهر بدلا عنها إذا فاتت. (ولا بأس بقراءتهما) أي الخطبتين (من صحيفة، ولو لمن يحسنهما، كقراءة) الفاتحة (من مصحف) ولحصول المقصود (ومن شرط صحة كل منهما) أي الخطبتين والمراد بالشرط هنا: ما تتوقف عليه الصحة. أعم من أن يكون داخلا أو خارجا (حمد الله بلفظ: الحمد لله) فلا يجزئ غيره لحديث أبي هريرة مرفوعا: كل كلام لا
(٣٣)