وعلى رواية عدم السقوط، أي عن الامام، فيجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصلاة.
ذكره صاحب التلخيص وغيره. فتصير الجمعة ههنا فرض كفاية، ويسقط بحضور أربعين.
(وأما من لم يصل العيد) مع الامام (فيلزمه السعي إلى الجمعة، بلغوا العدد المعتبر أو لا).
قال في شرح المنتهى: قولا واحدا، (ثم إن بلغوا) العدد المعتبر (بأنفسهم) بأن كانوا أربعين (أو حضر معهم تمام العدد) إن كانوا دونه (لزمتهم الجمعة)، لتوفر شروط الوجوب والصحة. (وإلا) بأن لم يبلغوا أربعين لا بأنفسهم ولا بحضور غيرهم معهم، (تحقق عذرهم) لفوات شرط الصحة. (ويسقط العيد بالجمعة إن فعلت) الجمعة (قبل الزوال أو بعده)، لفعل ابن الزبير، وقول ابن عباس: أصاب السنة رواه أبو داود، فعلى هذا لا يلزمه شئ إلى العصر. روى أبو داود عن عطاء قال: اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال: عيدان قد اجتمعا في يوم واحد، فجمعهم، وصلى ركعتين بكرة، فلم يزد عليهما حتى صلى العصر قال الخطابي: وهذا لا يجوز إلا على قول من يذهب إلى تقديم الجمعة قبل الزوال، فعلى هذا يكون ابن الزبير قد صلى الجمعة، فسقط العيد والظهر، ولان الجمعة إذا سقطت بالعيد مع تأكيدها، فالعيد أولى أن يسقط بها. (فإن فعلت) الجمعة (بعده) أي الزوال، (اعتبر العزم على الجمعة لترك صلاة العيد) قاله ابن تميم. وقال في التنقيح والمنتهى: فيعتبر العزم عليها. ولو فعلت قبل الزوال، وهو ظاهر الفروع، وقدمه في الانصاف. (وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان) نص عليه لأنه (ص) كان يصلي بعد الجمعة ركعتين متفق عليه من حديث ابن عمر (وأكثرها) أي السنة بعدها (ست) ركعات (نصا) لقول ابن عمر: كان (ص) يفعله رواه أبو داود. واختار في المغني أربعا. وروي عن