يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم رواه أبو داود، ورواه جماعة مرسلا وروى أبو داود عن ابن مسعود قال: كان النبي (ص) إذا تشهد قال: الحمد لله. (والصلاة على رسوله (ص) بلفظ الصلاة) لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله كالاذان. قال في المبدع: ويتعين لفظ الصلاة، أو يشهد أنه عبد الله ورسوله. وأوجبه الشيخ تقي الدين.
لدلالته عليه. ولأنه إيمان به، والصلاة دعاء له. وبينهما تفاوت. وقيل: لا يشترط ذكره، لأنه (ص) لم يذكر ذلك في خطبته، وعملا بالأصل. (ولا يجب السلام عليه مع الصلاة) (ص) عملا بالأصل (وقراءة آية) كاملة لقول جابر: كان (ص) يقرأ آيات، ويذكر الناس رواه مسلم.
ولأنهما أقيما مقام ركعتين. والخطبة فرض، فوجبت فيها القراءة كالصلاة، ولا تتعين آية.
قال أحمد: يقرأ ما شاء، ولا يجزئ بعض آية لأنه لا يتعلق بما دونها حكم، بدليل عدم منع الجنب منه. (ولو) كانت الخطبة (من جنب مع تحريمها) أي القراءة لما تقدم (ولا بأس بالزيادة عليها) أي الآية لما تقدم أن عمر قرأ سورة الحج في الخطبة. (وقال) أسعد (أبو المعالي وغيره: لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله: * (ثم نظر) * و * (مدهامتان) * لم يكف. والوصية بتقوى الله تعالى) لأنه المقصود (قال في التلخيص: ولا يتعين لفظها) أي الوصية (وأقلها اتقوا الله، وأطيعوا الله، ونحوه. انتهى) وذكر أبو المعالي والشيخ تقي الدين لا يكفي ذكر الموت وذم الدنيا، ولا بد أن يحرك القلوب ويبعث بها إلى الخير، فلو اقتصر على: أطيعوا الله واجتنبوا معاصيه فالأظهر لا يكفي. ولو كان فيه وصية. لأنه لا بد من اسم الخطبة عرفا، قاله في المبدع. (وموالاة بينهما) أي بين الخطبتين (وبين أجزائهما وبين الصلاة) فلا يفصل بين الخطبتين، ولا بين أجزائهما ولا بينهما وبين الصلاة فصلا طويلا (ولهذا يستحب قرب المنبر من المحراب، لئلا يطول الفصل بينهما) أي الخطبتين (و) بين (الصلاة) فيبطلها. (فتستحب البداءة بالحمد) لله، لما تقدم من حديث أبي هريرة: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم (ثم بالثناء) على الله تعالى (وهو مستحب) وفي عطفه على الحمد لله مغايرة له. فإما أن يكون على مقتضى كلام ابن القيم في المغايرة أو